۶۶۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :۲عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ ۳ : أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا ؛ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ ۴ » . ۵
۶۶۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۶رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ ۷ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ، وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ» . ۸
1.في التهذيب : + «عن أبيه» ، وهو سهو كما تقدّم غير مرّة . لا حظ ما قدّمناه ذيل ح ۱۸۷ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۷۴
3.في «ى ، بث ، بس» : «الفطر» .
4.في «بر ، بف» «الشبهة» . وفي الوافي : «حملهما ـ أي هذا الخبر والذي قبله في التهذيب ـ في التهذيبين على غير الناصب منهم ، أو على وجه التقيّة ، كما يشعر به قوله : لمكان الشهرة ؛ فإنّ معناه أنّه إن لم يعط جيرانه شهروه بالرفض» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لمكان الشهرة ، أي تقيّة ؛ لئلّا يشتهر بالتشيّع ، قال سيّد المحقّقين في المدارك عند قول المحقّق : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين : يمكن حمل الأخبار التي تدلّ على الجواز على التقيّة ، كما يدلّ عليه خبر إسحاق بن عمّار : الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة» . وراجع أيضا : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۴۰ .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۸ ، ح ۲۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۲ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۳۹۱ ، ح ۱ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۰۷۶ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۴ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وتمام الرواية فيهما : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال : الجيران أحقّ بها» مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۹ ، ضمن ح ۲۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۲ ، ضمن ح ۱۷۵ ، بسندهما عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، مع اختلاف يسير. و راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۰۷۷ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۹ ، ح ۹۵۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۲۲۳۵ .
6.في التهذيب ، ح ۱۹۵ : + «بن يحيى» .
7.في «بح» والتهذيب ، ح ۱۹۵ : «زكاته» بدل «زكاة الفطرة» .
8.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۲ ، ح ۱۹۵ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۰۳۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۴ ، ح ۹۴۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۲۱۴۷ .