۶۶۷۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اعْتَكَفَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ ۱ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» . ۲
77 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ ۳ إِلَا بِصَوْمٍ ۴
۶۶۷۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا اعْتِكَافَ إِلَا بِصَوْمٍ» . ۵
۶۶۷۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَااعْتِكَافَ إِلَا بِصَوْمٍ ۶ » . ۷
1.في «بخ» والوافي والفقيه : «الاُولى» .
2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ ، ح ۲۱۰۵ ، معلّقا عن داود بن الحصين . الغارات ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۱۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۴ ، ذيل ح ۱۴۰۴۹ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۰۴ .
3.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس» : «اعتكاف» . وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : «لا يجوز اعتكاف» بدل «لا يكون الاعتكاف» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۷۶
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۸ ، ح ۸۷۳ ، معلّقا عن الكليني . صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۰ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۳ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۱۱۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۶ ، ذيل ح ۱۴۰۵۵ .
6.لم ترد هذه الرواية في «ى» .
7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۸ ، ح ۸۷۴ ، بسنده عن علاء بن رزين الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۱۱۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۶ ، ذيل ح ۱۴۰۵۶ .