673
الكافي ج7

۶۶۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا اعْتِكَافَ إِلَا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ ۱ الْجَامِعِ ۲ » . ۳

78 ـ بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ ۴ الِاعْتِكَافُ فِيهَا ۵

۶۶۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۶بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي الاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا ؟
فَقَالَ : «لَا اعْتِكَافَ إِلَا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلّى فِيهِ ۷ إِمَامٌ عَدْلٌ ۸ بِصَلَاةِ ۹ جَمَاعَةٍ ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ ۱۰ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَ الْبَصْرَةِ ۱۱ ، وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ،

1.في «ى ، بح ، بس ، جن» والفقيه : «مسجد» .

2.في «بر» : - «في المسجد الجامع» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ، ح ۲۰۸۶ ، معلّقا عن الحلبي الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۱۱۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۶ ، ذيل ح ۱۴۰۵۳ ؛ و ص ۵۳۸ ، ذيل ح ۱۴۰۶۲ .

4.في «ظ ، بث» : «يصحّ» .

5.في حاشية «بث» : «بها» .

6.في التهذيب ، ح ۸۸۲ والاستبصار ، ح ۴۰۹ : - «الحسن» .

7.في «ظ» والبحار : «فيها» .

8.في الوافي : «كأنّ المراد بالعدل ما يقابل الجور ، فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، إلّا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم ؛ فإنّها ممّا صلّى فيه المعصوم» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۴۲۸ : «قوله عليه السلام : قد صلّى إمام عدل ، يحتمل التوصيف والإضافة ، وظاهره إمام الأصل ، واحتمل كلّ إمام عدل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه . وقوله عليه السلام : ولا بأس ، يؤيّد الإمام الأصل . ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أنّ المساجد التي صلّى فيها أئمّة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها» .

9.في الوسائل والبحار والتهذيب ، ح ۸۸۲ والاستبصار ، ح ۴۰۹ : «صلاة» .

10.في البحار : «أن تعتكف» .

11.في التهذيب ، ح ۸۸۲ والاستبصار ، ح ۴۰۹ : - «و البصرة» .


الكافي ج7
672

۶۶۷۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اعْتَكَفَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ ۱ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» . ۲

77 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ ۳ إِلَا بِصَوْمٍ ۴

۶۶۷۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا اعْتِكَافَ إِلَا بِصَوْمٍ» . ۵

۶۶۷۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَااعْتِكَافَ إِلَا بِصَوْمٍ ۶ » . ۷

1.في «بخ» والوافي والفقيه : «الاُولى» .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ ، ح ۲۱۰۵ ، معلّقا عن داود بن الحصين . الغارات ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۱۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۴ ، ذيل ح ۱۴۰۴۹ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۰۴ .

3.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس» : «اعتكاف» . وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : «لا يجوز اعتكاف» بدل «لا يكون الاعتكاف» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۷۶

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۸ ، ح ۸۷۳ ، معلّقا عن الكليني . صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۰ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۳ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۱۱۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۶ ، ذيل ح ۱۴۰۵۵ .

6.لم ترد هذه الرواية في «ى» .

7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۸ ، ح ۸۷۴ ، بسنده عن علاء بن رزين الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۱۱۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۶ ، ذيل ح ۱۴۰۵۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179498
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي