675
الكافي ج7

۶۶۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الاِعْتِكَافِ ؟
۱ قَالَ ۲ : «لَا يَصْلُحُ الاِعْتِكَافُ إِلَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه و آله ، أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً» . ۳

۶۶۸۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ ، سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلّى ، أَوْ فِي بُيُوتِهَا . ۴

۶۶۸۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ ۵ ،

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۷۷

2.في «ى ، بس» : «فقال» .

3.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۱۱۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۵ ، ذيل ح ۱۴۰۵۱ ؛ وص ۵۴۰ ، ح ۱۴۰۶۸ .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۲ ، ح ۸۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۱۵ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۰۹۲ ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۳ ، ح ۸۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۱۶ ، بسندهما عن عبداللّه بن سنان ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱۱۱۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۱ ، ذيل ح ۱۴۰۹۵ .

5.في «ى» : - «شاء» .


الكافي ج7
674

وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ» . ۱

۶۶۸۲.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۲، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۳، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا اعْتِكَافَ إِلَا فِي الْعِشْرِينَ ۴ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» وَ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ : لَا أَرَى الاِعْتِكَافَ إِلَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ ۵ الرَّسُولِ ۶ ، أَوْ مَسْجِدٍ ۷ جَامِعٍ ، وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ ۸ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَا يَجْلِسْ حَتّى يَرْجِعَ ، وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذلِكَ» . ۹

1.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۸۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۰۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ، ح ۲۰۸۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۸۸۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۱۰ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۱۱۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۰ ، ح ۱۴۰۶۹ ؛ البحار ، ج ۹۸ ، ص ۱۵۰ ، ذيل ح ۴ .

2.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

3.في «جر» : + «بن أبي نصر» .

4.في التهذيب ، ح ۸۸۴ والاستبصار ، ح ۴۱۱ : «العشر الأواخر» بدل «العشرين» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : في العشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، أي العشر الثاني والثالث ، ولا ينافي كون الثالث آكد . ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطا ؛ لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدّمة . وفي التهذيب ناقلاً عن هذا الكتاب : في العشر من شهر رمضان ، وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل ؛ إذ لم يقل بتعيينه أحد» .

5.في «بس» والوسائل : «ومسجد» . وفي التهذيب : «أو في مسجد» .

6.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «رسول اللّه » .

7.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : «أو في مسجد» .

8.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لا ينبغي للمعتكف ، ظاهره الكراهة ، وحمل على التحريم ؛ لإجماع العلماء ـ على ما نقل في التذكرة والمعتبر ـ على أنّه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة» . وراجع أيضا : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۳۳ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۸۶ ، المسألة ۲۰۸ .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۸۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۱۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۰۹۱ . معلّقا عن البزنطي ، عن داود بن سرحان . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۷ ، ح ۸۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۱۲ ، بسند آخر من قوله : «إنّ عليّا صلوات اللّه عليه» إلى قوله : «أو مسجد جامعه» مع زيادة في أوّله . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۸۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۱۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع» . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف لايخرج من المسجد إلّا لحاجة ، ح ۶۶۹۱ ـ ۶۶۹۳ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۷ ، ح ۸۷۰ و ۸۷۱ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۱۱۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۴۰۷۱ ، من قوله : «قال : إنّ عليّا صلوات اللّه عليه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176195
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي