677
الكافي ج7

۶۶۸۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَكُونُ الاِعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ ، وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ ۲ أَنْ يَشْتَرِطَ ۳ ، كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ» . ۴

۶۶۸۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ الاِعْتِكَافَ ، وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ ۶ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتّى يَمْضِيَ ۷ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» . ۸

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۶ وسنده هكذا : «روى محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ...» ، وكأنّ الشيخ لم يلتفت إلى وقوع التعليق في السند .

2.في «ظ» : - «إذا اعتكف» .

3.في الوافي : «الاشتراط أن يقول حين ينوي : اللهمّ حلّني حيث حبستني ؛ يعني يكون لي الاختيار في فسخه إذا منعني مانع عن إتمامه» .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۱۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۰۹۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۱۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۸ ، ح ۱۱۱۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۶ ، ح ۱۴۰۵۷ ، وتمام الرواية فيه : «ومن اعتكف صام» ؛ وفيه ، ص ۵۴۴، ح ۱۴۰۷۷ ، إلى قوله : «أقلّ من ثلاثة أيّام» ؛ وفيه ، ص ۵۵۲ ، ح ۱۴۰۹۸ ، من قوله : «وينبغي للمعتكف» .

5.السند معلّق ، كسابقه .

6.في الوافي : + «يخرج و» .

7.في «بخ ، بس» والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «أن تمضي» .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۰۹۶ ، معلّقا عن أبي أيّوب ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۹ ، بسنده عن أبي أيّوب ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۲۱ ، بسنده عن أبي أيّوب ، عن الحسن ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۱۱۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۴۰۷۶ .


الكافي ج7
676

وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا ۱ لَا يُصَلِّي إِلَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ» . ۲

79 ـ بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ

۶۶۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ۳، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ ۴ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً ، فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلى بَيْتِهَا ، فَتَهَيَّأَتْ ۵ لِزَوْجِهَا حَتّى وَاقَعَهَا ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ۶ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَ لَمْ تَكُنِ ۷ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ ۸ » . ۹

1.هكذا في «بس» والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه . وفي سائر النسخ والمطبوع : «غيره» .

2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۳ ، ح ۸۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۱۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۰۹۳ ، معلّقا عن منصور بن حازم الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۱۱۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۱ ، ذيل ح ۱۴۰۹۶ .

3.في «بر ، بف» : - «الحنّاط» .

4.في «بث ، بخ ، بف» والتهذيب والاستبصار : «المرأة» .

5.في التهذيب : «وتهيّأت» .

6.هكذا في «ظ ، بس ، جن» والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه . وفي «ى ، بث ، بح ، بخ ، بر» : «أن تقضي» . وفي «بف» : «أن ينقضي» . وفي المطبوع والوسائل : «أن تنقضي» .

7.في «ظ ، بث ، بخ» : «ولم يكن» .

8.في الوافي : «ينبغي تقييده بما إذا مضى يومان ، كما في الحديث السابق ، وهو الثالث من هذا الباب هنا» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۴۳۲ : «ثمّ اعلم أنّه لابدّ من حمل الخبر إمّا على النذر ، أو على مضيّ اليومين ؛ لما سيأتي في خبر محمّد بن مسلم» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۲۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۰۹۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف يجامع أهله ، ح ۶۶۹۶ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، ح ۲۱۲۰ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۱ ، ح ۸۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۲۴ ؛ والجعفريّات ، ص ۵۹ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۱۱۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۸ ، ح ۱۴۰۸۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176153
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي