۶۶۸۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَكُونُ الاِعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ ، وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ ۲ أَنْ يَشْتَرِطَ ۳ ، كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ» . ۴
۶۶۸۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ الاِعْتِكَافَ ، وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ ۶ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتّى يَمْضِيَ ۷ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» . ۸
1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۶ وسنده هكذا : «روى محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ...» ، وكأنّ الشيخ لم يلتفت إلى وقوع التعليق في السند .
2.في «ظ» : - «إذا اعتكف» .
3.في الوافي : «الاشتراط أن يقول حين ينوي : اللهمّ حلّني حيث حبستني ؛ يعني يكون لي الاختيار في فسخه إذا منعني مانع عن إتمامه» .
4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۱۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۰۹۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۱۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۸ ، ح ۱۱۱۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۶ ، ح ۱۴۰۵۷ ، وتمام الرواية فيه : «ومن اعتكف صام» ؛ وفيه ، ص ۵۴۴، ح ۱۴۰۷۷ ، إلى قوله : «أقلّ من ثلاثة أيّام» ؛ وفيه ، ص ۵۵۲ ، ح ۱۴۰۹۸ ، من قوله : «وينبغي للمعتكف» .
5.السند معلّق ، كسابقه .
6.في الوافي : + «يخرج و» .
7.في «بخ ، بس» والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «أن تمضي» .
8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۰۹۶ ، معلّقا عن أبي أيّوب ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۹ ، بسنده عن أبي أيّوب ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۲۱ ، بسنده عن أبي أيّوب ، عن الحسن ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۱۱۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۴۰۷۶ .