مَرِيضاً ، وَ لَا يَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذلِكَ ۱ » . ۲
81 ـ بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَ الْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ
۶۶۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۳، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ ، وَ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ ۴ إِذَا بَرَأَ ، وَ يَصُومُ» . ۵
۰.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ ۶ : «لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذلِكَ» . ۷
۶۶۹۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ ، قَالَ : «تَرْجِعُ إِلى بَيْتِهَا ، وَ إِذَا ۸
1.لم ترد هذه الرواية في «بس» .
2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۸ ، ح ۸۷۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۲۰۹۹ ، معلّقا عن الحلبي . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۹۰ ، ذيل الحديث ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ، ح ۶۶۸۲ ومصادره الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۱۱۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۹ ، ذيل ح ۱۴۰۹۰ .
3.في «ظ» : - «بن يحيى» .
4.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۴۳۵ : «قوله عليه السلام : ثمّ يعيد ، الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور ، إلّا أن يكون لازما بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضيّ ثلاثة أيّام ؛ فإنّه إذا مضت الثلاثة لا يعيد ، بل يبني حتّى يتمّ العدد إلّا إذا كان العدد أقلّ من ثلاثة أيّام ، فيتمّها من باب المقدّمة» .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۴ ، ح ۸۹۳ ، معلّقا عن الكليني وبسند آخر عن عبدالرحمن بن الحجّاج . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۲۱۰۰ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۱۱۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۴ ، ذيل ح ۱۴۱۰۱ .
6.في «بخ ، بر ، بف» : - «عنه» .
7.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۱۱۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۴۱۰۲ .
8.في «بخ» والفقيه : «فإذا» .