صَامَهُ ۱ قَبْلَ شَهْرِ ۲ رَمَضَانَ ، لَمْ يُجْزِهِ ۳ ، وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ رَمَضَانَ ، أَجْزَأَهُ ۴ » . ۵
۶۷۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ ۶ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ ؛ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ ۷ » . ۸
6701.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ
1.في الوافي : «صام» .
2.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف» : - «شهر» .
3.في الوافي : «لم يجزئه» .
4.في «ظ ، بر ، بف» : «أجزأ» .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۱۰ ، ح ۹۳۵ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱۹۲۰ ، معلّقا عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۱۰۶۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۶ ، ذيل ح ۱۳۴۰۸ .
6.في الوافي : «بالباءة» . وقال الجوهري : «الباه ، مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع» . وقال ابن الأثير : «وفيه : عليكم بالباءة ؛ يعني النكاح والتزويج ، يقال فيه : الباءة والباء ، وقد يقصّر ، وهو من المباءة : المنزل ؛ لأنّ من تزوّج امرأة بوّأها منزلاً . وقيل : لأنّ الرجل يتبوّأ من أهله ، أي يستمكن ، كما يتبوّأ من منزله» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۲۸ (بوه) ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ (بوأ) .
7.الوجاء ، بالكسر والمدّ : رضّ عروق البيضتين حتّى تنفضخ من غير إخراج ، فيكون شبيها بالخِصاء ؛ لأنّه يكسر الشهوة والكبش . قاله الجوهري والفيّومي . وأمّا ابن الأثير فإنّه قال : «الوجاء : أن ترضّ اُنثيا الفعل رضّا شديدا يُذْهِبُ شهوة الجماع ، ويتنزّل في قطعه منزلة الخصيّ ... وقيل : هو أن توجَأ العروق ، والخصيتان بحالهما ، أراد أنّ الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۸۰ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۵۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۵۰ (وجأ) .
8.الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّ التزويج يزيد في الرزق ، ذيل ح ۹۴۶۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «عليكم بالباه» . المقنعة ، ص ۴۹۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۰ ، ح ۱۰۳۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۳۷۲۱ .