683
الكافي ج7

صَامَهُ ۱ قَبْلَ شَهْرِ ۲ رَمَضَانَ ، لَمْ يُجْزِهِ ۳ ، وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ رَمَضَانَ ، أَجْزَأَهُ ۴ » . ۵

۶۷۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ ۶ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ ؛ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ ۷ » . ۸

6701.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ

1.في الوافي : «صام» .

2.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف» : - «شهر» .

3.في الوافي : «لم يجزئه» .

4.في «ظ ، بر ، بف» : «أجزأ» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۱۰ ، ح ۹۳۵ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱۹۲۰ ، معلّقا عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۱۰۶۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۶ ، ذيل ح ۱۳۴۰۸ .

6.في الوافي : «بالباءة» . وقال الجوهري : «الباه ، مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع» . وقال ابن الأثير : «وفيه : عليكم بالباءة ؛ يعني النكاح والتزويج ، يقال فيه : الباءة والباء ، وقد يقصّر ، وهو من المباءة : المنزل ؛ لأنّ من تزوّج امرأة بوّأها منزلاً . وقيل : لأنّ الرجل يتبوّأ من أهله ، أي يستمكن ، كما يتبوّأ من منزله» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۲۸ (بوه) ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ (بوأ) .

7.الوجاء ، بالكسر والمدّ : رضّ عروق البيضتين حتّى تنفضخ من غير إخراج ، فيكون شبيها بالخِصاء ؛ لأنّه يكسر الشهوة والكبش . قاله الجوهري والفيّومي . وأمّا ابن الأثير فإنّه قال : «الوجاء : أن ترضّ اُنثيا الفعل رضّا شديدا يُذْهِبُ شهوة الجماع ، ويتنزّل في قطعه منزلة الخصيّ ... وقيل : هو أن توجَأ العروق ، والخصيتان بحالهما ، أراد أنّ الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۸۰ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۵۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۵۰ (وجأ) .

8.الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّ التزويج يزيد في الرزق ، ذيل ح ۹۴۶۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «عليكم بالباه» . المقنعة ، ص ۴۹۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۰ ، ح ۱۰۳۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۳۷۲۱ .


الكافي ج7
682

۶۶۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ :۱ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ ؟
فَقَالَ : «لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ» . ۲

83 ـ بَابُ النَّوَادِرِ

۶۶۹۹.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ۳، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۴ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ ، وَ لَمْ يَصُمْ ۵ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ ؟
قَالَ : «يَصُومُ شَهْراً ۶ ، يَتَوَخَّاهُ ۷ وَ يَحْسُبُ ، فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۸۰

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ ، ح ۲۱۰۷ ، معلّقا عن الحسن بن الجهم الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۵ ، ح ۱۱۱۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱۴۰۸۱ .

3.. ورد الخبر في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۱۰ ، ح ۹۳۵ ، عن سعد بن عبداللّه ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «الحسن بن عليّ بن عبداللّه بن المغيرة» . وهو الصواب .

4.هكذا في «غ ، جش» وحاشية «ظ» . وفي «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن» والمطبوع : - «عن أبي عبد اللّه » . وموجب السقط في النسخ ، هو جواز النظر من «أبي عبد اللّه » الأوّل إلى «أبي عبد اللّه » الثاني ، كما لا يخفى . ويؤيّد ذلك ورود الخبر في الفقيه ، ج ۲ ، ح ۱۹۲۰ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ح ۹۳۵ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام .

5.في الفقيه : «لم يصحّ له» بدل «لم يصم» .

6.في «بر» : - «شهرا» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «[و ]يتوخّاه» . والتوخّي : التحرّي ـ وهو طلب ما أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ، أو طلب أحرى الأمرين ، أي أولاهما ـ والقصد والتعمّد . يقال : توخّيت الأمر ، أي قصدت إليه وتعمّدت فعله وتحرّيت فعله . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۵۲۱ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ (وخا) . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۴۳۷ : «ما تضمّنه من وجوب التوخّي ، أي التحرّي والسعي في تحصيل الظنّ والاجتزاء به مع الموافقة والتأخير و وجوب القضاء مع التقدّم مقطوع به في كلام الأصحاب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203966
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي