73
الكافي ج7

زَكَاةٌ حَتّى يَخْرُجَ ۱ ، فَإِذَا هُوَ ۲ خَرَجَ ، زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذلِكَ ، وَ إِنْ هُوَ ۳ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ ۴ قَلِيلًا قَلِيلًا ، فَلْيُزَكِّ ۵ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا ۶ ، فَإِنْ ۷ كَانَ مَتَاعُهُ وَ دَيْنُهُ وَ مَالُهُ فِي تِجَارَتِهِ ۸ الَّتِي يَتَقَلَّبُ ۹ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ ، يَأْخُذُ ۱۰ وَ يُعْطِي وَ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي ، فَهُوَ يُشْبِهُ ۱۱ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ۱۲ أَنْ يُغَيِّرَ ۱۳ ذلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلى مَا وَصَفْتُ لَكَ ، فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ» . ۱۴

۵۸۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۱۵ اسْتَقْرَضَ مَالًا ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ .
قَالَ : «إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ۱۶ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي ، أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ» ۱۷

۵۸۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

1.في الوسائل : «حتّى يخرجها» .

2.في «بر ، بف» والوافي : - «هو» .

3.في «بث ، بخ» والوافي : - «هو» .

4.في حاشية «جن» : «هو» .

5.في «بر» : «فليزكّي» .

6.في «ى ، بح ، بس» والوسائل : «أوّلاً» .

7.في «بث ، بس ، بف» والوافي : «وإن» .

8.في «بث» : «تجارة» .

9.في «بث ، بر» : «ينقلب» .

10.في الوسائل : «فيأخذ» .

11.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر» والوسائل : «شبه» .

12.في «بخ ، بر ، بف» : - «له» .

13.في «بس» : «أن يتغيّر» .

14.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۵ ، ح ۹۲۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۹۷ ، ح ۱۱۶۱۵ .

15.في «بر» : «الرجل» .

16.في الوافي : «يؤدّي زكاته ؛ يعني تبرّعا ؛ إذ ليس عليه ذلك ، وإنّما هو على المستقرض» .

17.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲ ، ح ۸۳ ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۹۲۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۰۱ ، ح ۱۱۶۲۶ .


الكافي ج7
72

۵۸۱۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دُرُسْتَ۲، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ ، فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلى أَخْذِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَقْبِضَهُ ۴ » . ۵

۵۸۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۶، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ يَحْتَبِسُ ۷ فِيهِ الزَّكَاةَ ؟
۸ قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ۹ زَكَاةٌ ۱۰ حَتّى يَقْبِضَهُ ، فَإِذَا ۱۱ قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَ إِنْ ۱۲ هُوَ طَالَ ۱۳ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتّى يَتِمَّ ۱۴ لِذلِكَ ۱۵ سِنُونَ ۱۶ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ

1.في «بر» : «عنه» . وفي «بخ» والوسائل : - «بن إبراهيم» .

2.في «ظ» : + «بن أبي منصور» .

3.في التهذيب ، ح ۸۱ : - «عن عمر بن يزيد» . والظاهر أنّه ساقط من السند .

4.في مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۹ : «اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه بعد اتّفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين ، فقال ابن الجنيد وابن إدريس وابن أبي عقيل : لا تجب الزكاة فيه أيضا ، وقال الشيخان بالوجوب . والمعتمد الأوّل» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۸ : «اُجيب عنها ـ أي عن الرواية ـ وعمّا في معناها بعد الطعن في السند بالحمل على الاستحباب» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲ ، ح ۸۱ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ح ۸۲ ؛ و قرب الإسناد ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۴۱ ، بسند آخر . و فيه ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۹۵ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، و في الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۴ ، ح ۹۲۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۹۷ ، ح ۱۱۶۱۶.

6.في «ظ ، بس ، بف ، جن» والوسائل: - «بن عيسى» .

7.في «ظ ، بر» والوسائل : «تجب» . وفي «بث ، بح ، بف» والوافي : «يجب» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۲۰

9.في «جن» : - «فيه» .

10.في «بر» : «الزكاة» .

11.في «بس» : «فإن» .

12.في «ى ، جن» : «فإن» .

13.في «بح» : «أطال» .

14.في «بر ، بف» وحاشية «جن» والوسائل : «حتّى يمرّ» . وفي «بخ» والوافي : «حتّى تمرّ» .

15.في «بس» : «عليك» .

16.في «بر» : «ستّون» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207957
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي