77
الكافي ج7

۵۸۱۸.غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا۱، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ ۲ رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا ، وَ إِمَّا حَيَاءً ۳ ، فَمَكَثَ بِذلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَ عُمُرَهَا : يَجِبُ ۴ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذلِكَ الْمَهْرِ ، أَمْ لَا ؟
فَكَتَبَ : «لَا يَجِبُ ۵ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَا فِي مَالِهِ ۶ » . ۷

۵۸۱۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :۸ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۹ الرَّجُلِ يَنْسى ۱۰ ، أَوْ يُعَيِّنُ ۱۱ ، فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ ؟
قَالَ : «يُزَكِّيهِ ، وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ؛ إِنَّمَا ۱۲ الزَّكَاةُ عَلى صَاحِبِ

1.في «بر» : - «من أصحابنا» .

2.في الوافي : - «أسأله عن» .

3.في «بر ، بف» : «حبّا» .

4.في «بث ، بر ، بس ، جن» والوسائل : «تجب» .

5.في «بس» : «لا تجب» .

6.في الوافي : «كأنّ معنى الحديث أنّه لا تجب الزكاة على أحد إلّا في ماله ، وعلى هذا فإن كان المهر مفروزا عن ماله متعيّنا ، فزكاته على المرأة ليست على الرجل ، وإن كان دينا عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة . أو نقول : إنّ السائل لمّا سأله عن المهر الذي يكون دينا عليه ومع هذا قال في سؤاله : هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبّهه عليه السلام على أنّ كلّ ما في يده فهو ماله ، فإن زكّاه فإنّما يزكّي عن ماله لا عن مال غيره ؛ لأنّه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهرا لها» .

7.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۹ ، ح ۹۲۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۰۴ ، ح ۱۱۶۳۴ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۲۲

9.في «بخ ، بر » وحاشية «بث» والوافي : «عن» .

10.«ينسى» أي يبيع بتأخير ، والاسم : النسيئة . و«يعيّن» ، أي يبيع بالعينة ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها ، والعينة : السلف ، ومعناها في الشرعية هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حلّ له عليه و يكون الدين الثاني ـ وهو العينة ـ من صاحب الدين الأوّل ؛ ليقضيه بها الدين الأوّل . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ (نسأ) ، و ج ۱۳ ، ص ۳۰۶ (عين) ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ . أقول : سيجيء البيان المستوفي في معنى العينة ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك .

11.في «بث ، بخ» والوافي والوسائل ، ح ۱۱۶۲۰ : «أو يعير» . وفي «بر» : «ويصير» .

12.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «فإنّما» .


الكافي ج7
76

قَالَ ۱ : «لِثَلَاثِ سِنِينَ ۲ » . ۳

۵۸۱۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ۴، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۵، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفى بِدَيْنِهِ ، وَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟
فَقَالَ ۶ : «إِذَا اسْتَقْرَضَ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكَاتُهُ ۷ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ۸ » . ۹

۵۸۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ ۱۰ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا ۱۱ ، فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ ۱۲ لَمْ تُحَرِّكْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» . ۱۳

1.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي . وفي بعض النسخ والمطبوع : «قال : قال» . وفي «بف» : «فقال : قال» .

2.في الوافي : «ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله ، أو كان ماله مال تجارة وليس فيه وضيعة عن رأس المال» .

3.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۷ ، ح ۹۲۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۹۸ ، ح ۱۱۶۱۷ .

4.في «بر ، بف» وحاشية «بث» : - «بن أيّوب» .

5.في «بف» : - «بن عثمان» .

6.في «بخ ، بس» : «قال» .

7.في «بخ» : «فتزكّونه» .

8.في الوافي : «المستفاد من قوله عليه السلام : إذا كان فيه فضل ، أنّه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه ، وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي ـ وهما السادس والثالث عشر هنا ـ ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة ، أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين ، فإن زكّاه صار غارما مستحقّا للزكاة ، فلا تجب عليه الزكاة» .

9.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۸ ، ح ۹۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۰۱ ، ح ۱۱۶۲۸ .

10.في «ى ، بس ، بف» : «إذا» .

11.في «بخ ، بر» والوافي والوسائل : «فحرّكتها» .

12.في «بث ، بخ» : «وإن» . وفي «بس» : «وإذا» .

13.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۱ ، ح ۹۲۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۰۳ ، ح ۱۱۶۳۲.

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 204063
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي