قَالَ ۱ : «لِثَلَاثِ سِنِينَ ۲ » . ۳
۵۸۱۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ۴، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۵، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفى بِدَيْنِهِ ، وَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟
فَقَالَ ۶ : «إِذَا اسْتَقْرَضَ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكَاتُهُ ۷ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ۸ » . ۹
۵۸۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ ۱۰ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا ۱۱ ، فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ ۱۲ لَمْ تُحَرِّكْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» . ۱۳
1.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي . وفي بعض النسخ والمطبوع : «قال : قال» . وفي «بف» : «فقال : قال» .
2.في الوافي : «ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله ، أو كان ماله مال تجارة وليس فيه وضيعة عن رأس المال» .
3.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۷ ، ح ۹۲۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۹۸ ، ح ۱۱۶۱۷ .
4.في «بر ، بف» وحاشية «بث» : - «بن أيّوب» .
5.في «بف» : - «بن عثمان» .
6.في «بخ ، بس» : «قال» .
7.في «بخ» : «فتزكّونه» .
8.في الوافي : «المستفاد من قوله عليه السلام : إذا كان فيه فضل ، أنّه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه ، وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي ـ وهما السادس والثالث عشر هنا ـ ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة ، أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين ، فإن زكّاه صار غارما مستحقّا للزكاة ، فلا تجب عليه الزكاة» .
9.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۸ ، ح ۹۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۰۱ ، ح ۱۱۶۲۸ .
10.في «ى ، بس ، بف» : «إذا» .
11.في «بخ ، بر» والوافي والوسائل : «فحرّكتها» .
12.في «بث ، بخ» : «وإن» . وفي «بس» : «وإذا» .
13.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۱ ، ح ۹۲۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۰۳ ، ح ۱۱۶۳۲.