قَالَ : «مَا أَحْسَنَ ذلِكَ!» . ۱
۵۸۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ ۲ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ، فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا ، وَ يُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ ۳ بِهَا الْمَوْضِعَ ۴ ، فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۵
۵۸۲۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۶، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۷، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ ، أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضى نِصْفُ السَّنَةِ ؟
۸ قَالَ ۹ : «لَا ، وَ لكِنْ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ ۱۰ ؛ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَا لِوَقْتِهَا ۱۱ ، وَ كَذلِكَ الزَّكَاةُ ، وَ لَا يَصُومُ ۱۲ أَحَدٌ شَهْرَ ۱۳ رَمَضَانَ إِلَا فِي شَهْرِهِ إِلَا قَضَاءً ۱۴ ، وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدّى إِذَا حَلَّتْ» . ۱۵
1.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۱ ، ح ۹۳۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۹۸ ، ح ۱۱۶۱۸ ، إلى قوله : «يزكّيه حين اقتضاه» ؛ و فيه ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۲۰۶۷ ، من قوله : «قلت : فإن هو حال عليه الحول» .
2.في «بر» : - «أنّه» .
3.في «بخ» : «ويلتمس» .
4.في الوافي والتهذيب : «لها المواضع» بدل «بها الموضع» .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۱۸ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۹ ، ح ۹۳۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۸ ، ذيل ح ۱۲۰۹۱ .
6.في «بخ ، بر ، بف» والوسائل : - «بن إبراهيم» .
7.في «بر ، بف» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «بن عيسى» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۲۴
9.في الوسائل ، ح ۱۲۰۸۴ : «فقال» .
10.في «ى ، بس» والوافي والتهذيب : «وتحلّ عليه» . وفي «بح» : «ويحمل عليه» . وفي هامش الوافي عن ابن مصنّفه : «تحلّ عليه ، بكسر الحاء من الحلول بمعنى الوجوب ؛ يعني لايزكّيه حتّى تجب الزكاة عليه وذلك بأن يحول عليه الحول» .
11.في «بخ» : «بوقتها» .
12.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «ولا يصومنّ» .
13.في «بر ، بف» : - «شهر» .
14.في «بح» : «قضاؤه» . وفي الوسائل ، ح ۴۸۱۰ : - «ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء» .
15.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۳ ، ح ۱۱۰ ؛ و الاستبصار، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ح ۹۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۵ ، ح ۹۳۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۰۸۴ ؛ و فيه ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۸۱۰ ، من قوله : «إنّه ليس لأحد أن يصلّي» .