85
الكافي ج7

فَاشْتَرَطَ ۱ فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ» . ۲

۵۸۳۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۳بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ ۴ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَ اشْتَرَطَ ۵ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ، وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ ۶ » . ۷

14 ـ بَابُ الْمَالِ الَّذِي لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ

۵۸۳۳.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ ، فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ ، فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ ؟ وَ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَكَيْفَ ۸ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ ؟
قَالَ : «يُعْزَلُ حَتّى يَجِيءَ» .
قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟

1.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «واشترط» .

2.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۷ ، ح ۹۴۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۴ ، ح ۱۱۷۷۱ .

3.في «بر» : - «الحسن» .

4.في «بس» : - «له» .

5.في «بس» : «فاشترط» .

6.في الوافي : «لعلّ الولاة كانوا يومئذ لا يزكّون أموالهم ، فأراد عليه السلام أن يحلّ له ثمن أرضه كملاً ، فاشترط على هشام زكاته ليحلّ» .

7.علل الشرائع ، ص ۳۷۵ ، ح ۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۷ ، ح ۹۴۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۱۷۷۰ .

8.في «ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي والوسائل والكافي ، ح ۱۳۵۸۰ والتهذيب ، ح ۱۳۸۴ : «كيف» .


الكافي ج7
84

۵۸۲۹.حَمَّادُ بْنُ عِيسى۱، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضى ثُلُثُ السَّنَةِ ؟
قَالَ : «لَا ، أَ يُصَلِّي ۲ الْأُولى قَبْلَ الزَّوَالِ؟» . ۳

۵۸۳۰.وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً :«أَنَّهُ يَجُوزُ ـ إِذَا أَتَاهُ مَنْ يَصْلُحُ ۴ لَهُ الزَّكَاةُ ـ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلَا أَنَّهُ يَضْمَنُهَا ، إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطى ۵ أَوِ ارْتَدَّ ، أَعَادَ الزَّكَاةَ» . ۶

13 ـ بَابٌ ۷

۵۸۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ ۸ ،

1.في «بر ، بف» : - «بن عيسى» . والسند معلّق على سابقه . ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

2.في «بث» بالتاء والياء معا . وفي «بح» : «يصلّي» بدون همزة الاستفهام . وفي الوسائل ، والتهذيب : «تصلّي» بدون همزة الاستفهام .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۳ ، ح ۱۱۱ ؛ و الاستبصار، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۳ ، معلّقا عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۵ ، ح ۹۳۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۸۱۱ ؛ و ج ۹ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۰۸۵ .

4.في «بف» والوسائل : «تصلح» .

5.«قد أيسر المعطى» ، أي استغنى وصار ذا غنىً ، فهو موسر ، صارت الياء واوا لسكونها وضمّة ما قبلها . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۸۵۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۹۱ (يسر) .

6.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل يعطى من زكاة من يظنّ أنّه معسر... ، ح ۵۸۹۷ ؛ و الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۱۶۱۵ ؛ و التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۱۶ و ۱۱۷ ؛ و الاستبصار، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۹۸ و ۹۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۵ ، ح ۹۳۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۲۰۸۲ .

7.في «ظ ، بس» : - «باب» . وفي «بح» : + «جواز شرط الزكاة» .

8.في «بر» : «قال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 173667
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي