لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ ۱ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ» .
قَالَ زُرَارَةُ : وَ قُلْتُ ۲ لَهُ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ ۳ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَ ذلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ ۴ ؟
فَقَالَ : «إِذَا دَخَلَ ۵ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ ، فَقَدْ ۶ حَالَ عَلَيْهَا ۷ الْحَوْلُ ، وَ وَجَبَتْ ۸ عَلَيْهِ فِيهَا ۹ الزَّكَاةُ ۱۰ » .
قُلْتُ ۱۱ لَهُ ۱۲ : فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ ؟
قَالَ : «جَائِزٌ ۱۳ ذلِكَ لَهُ» .
قُلْتُ ۱۴ : إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ؟
قَالَ : «مَا أَدْخَلَ عَلى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا ۱۵ » .
فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا .
1.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «ما لغيره» .
2.في الوافي : «قلت» بدون الواو . وفي التهذيب ، ص ۳۵ : «فقلت» .
3.في «بر» : «أولاده» .
4.في «بث» : «لشهر» .
5.في الوافي : «حلّ» .
6.في حاشية «بث» : «وقد» .
7.في الوسائل ، ح ۱۱۷۴۹ والتهذيب ، ص ۳۵ والعلل : «عليه» .
8.في «بخ» : «ووجب» .
9.في «بس» : «فيه» .
10.في مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۸۷ ـ ۲۸۸ : «مقتضى الرواية أنّ حولان الحول عبارة عن مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيّامه ، ... وبمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب ، وقال العلّامة في التذكرة والمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ولكن صرّح الشارح بخلاف ذلك وأنّ استقرار الوجوب إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر ، وقال : إنّ الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن يستقرّ الوجوب ، وفي ما لو اختلّت الشرائط في الثاني عشر فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها إذا علم القابض بالحال ، أو كانت العين باقية . وهذا القول لانعرف به قائلاً ممّن سلف» . وراجع أيضا : تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۵۱ ؛ منتهى المطلب ، ج ۸ ، ص ۱۲۴ .
11.في حاشية «بح ، جن» والتهذيب ، ص ۳۵ : «فقلت» .
12.في الوافي : - «له» .
13.في الوافي والتهذيب ، ص ۳۵ والعلل : «جاز» .
14.في «بح» : + «له» .
15.في «بخ» : «زكاته» .