91
الكافي ج7

يَجِبْ ۱ عَلَيْهِ ۲ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ» .
ثُمَّ قَالَ : «أَ رَأَيْتَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ، ثُمَّ مَاتَ ، فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ ، أَ كَانَ عَلَيْهِ ـ وَ قَدْ مَاتَ ـ أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟» قُلْتُ : لَا، إِلَا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ ۳ مِنْ يَوْمِهِ .
ثُمَّ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ مَاتَ فِيهِ ، أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ؟» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «فَكَذلِكَ الرَّجُلُ ، لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . ۴

۵۸۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :۵عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ۶ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا ۷ وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يَقْدَمَ» .
قُلْتُ ۸ : أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ» . ۹

1.في «بر ، بف» : «لا يجب» .

2.في «ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي والعلل : - «عليه» .

3.في «بث ، بح» : «قد أفاق» .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۵ ، ح ۹۲ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ص ۱۰ ، ح ۲۷ ؛ و الاستبصار، ج ۲ ، ص ۸ ، ح ۲۴ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : «ثمّ قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّبها من الزكاة». علل الشرائع ، ص ۳۷۴ ، ح ۱ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مع زيادة . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۱۶۲۵ ، معلّقا عن زرارة و محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه» و في الأخيرين مع اختلاف يسير . و راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من فرّ بماله من الزكاة ، ح ۵۹۶۱ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۲ ، ح ۹۳۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۶۳ ، ح ۱۱۷۴۹ ، إلى قوله : «ما لم يجب عليه فلا شيء عليه» ؛ و فيه ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۴ ، ح ۱۳۰۳۹ ، إلى قوله : «فأمّا ما لم يحل فله منعه» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۲۷

6.في «بخ ، بر» : «أبي عبد اللّه » .

7.في «بر» : «المال» .

8.في «ى ، بخ ، بر» والوافي : + «له» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۸۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۳۱ ، ح ۵۷۰۹ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۰ ، ح ۹۲۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۹۴ ، ح ۱۱۶۰۵ .


الكافي ج7
90

قَالَ ۱ : فَقَالَ : «وَ مَا عِلْمُهُ ۲ أَنَّهُ ۳ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ۴ ، وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ» ۵ .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلى شَرْطٍ .
فَقَالَ : «إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ ، وَ سَقَطَ الشَّرْطُ، وَ ضَمِنَ الزَّكَاةَ» .
قُلْتُ لَهُ ۶ : وَ كَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ ، وَ تَمْضِي ۷ الْهِبَةُ ، وَ يَضْمَنُ ۸ الزَّكَاةَ؟
فَقَالَ : «هذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَ الْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ ، وَ الزَّكَاةُ لَهُ ۹ لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ» . ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا ذلِكَ ۱۰ لَهُ إِذَا اشْتَرى بِهَا دَاراً ، أَوْ أَرْضاً ، أَوْ مَتَاعاً ۱۱ » .
ثُمَّ ۱۲ قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي : «مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا» .
قَالَ ۱۳ : «صَدَقَ أَبِي ، عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ ۱۴ عَلَيْهِ ، وَ مَا لَمْ

1.في الوافي : - «له» .

2.في «بف» والوافي والعلل : - «قال» .

3.في «بث» : «عليه» . وفي التهذيب ، ص ۳۵ : «عليّ» .

4.في «بث ، بح» : «أن» .

5.في «بر» : - «قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها» .

6.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : إنّه يقدر عليها ، أي يجوز له الرجوع في الهبة ، فهو بمنزلة ماله . قال: فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ، أي كيف يعلم أنّه يقدر عليها والحال أنّه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع ، كالموت؟ أو كيف علمه بالقدرة على الرجوع والحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة؟ فلو دخل في ملكه كان مالاً آخر ، وهو أظهر معنى ، والأوّل لفظا . وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : يمكن حمله على ما إذا لم يقصد الهبة ؛ فإنّ الهبة ماضية ظاهرا ويلزمه الزكاة ؛ لأنّه لايخرج عن ملكه واقعا ، والأظهر حمله على الاستحباب . ويحتمل أن يكون المراد بالشرط ، اشتراط الرجوع مع التصرّف أيضا وإن خرج عن ملكه ؛ فإنّ هذا الشرط فاسد» .

7.في «ظ» بالتاء والياء معا . وفي العلل : «ويمضى» .

8.في «ى ، بث ، بخ» والوافي والعلل : + «وتجب» . وفي «بح» : + «ويجب» . وفي «بر» : «وتضمن وتجب» . وفي «بف» : ««وتضمن» .

9.في «بخ» : «عليه» .

10.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : إنّما ذلك ، أي الشرط ، أو القدرة عليه متى شاء ، أو سقوط الزكاة» .

11.في التهذيب ، ص ۳۵ : «ضياعا» .

12.في «ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۱۱۷۴۹ والعلل : - «ثمّ» .

13.في «ى ، بخ ، بر ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۱۱۷۴۹ والتهذيب ، ص ۳۵ والعلل : «فقال» .

14.في التهذيب ، ص ۳۵ : «عليه أن يؤدّيها ما أوجب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203940
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي