يَجِبْ ۱ عَلَيْهِ ۲ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ» .
ثُمَّ قَالَ : «أَ رَأَيْتَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ، ثُمَّ مَاتَ ، فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ ، أَ كَانَ عَلَيْهِ ـ وَ قَدْ مَاتَ ـ أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟» قُلْتُ : لَا، إِلَا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ ۳ مِنْ يَوْمِهِ .
ثُمَّ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ مَاتَ فِيهِ ، أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ؟» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «فَكَذلِكَ الرَّجُلُ ، لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . ۴
۵۸۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :۵عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ۶ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا ۷ وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يَقْدَمَ» .
قُلْتُ ۸ : أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ» . ۹
1.في «بر ، بف» : «لا يجب» .
2.في «ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي والعلل : - «عليه» .
3.في «بث ، بح» : «قد أفاق» .
4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۵ ، ح ۹۲ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ص ۱۰ ، ح ۲۷ ؛ و الاستبصار، ج ۲ ، ص ۸ ، ح ۲۴ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : «ثمّ قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّبها من الزكاة». علل الشرائع ، ص ۳۷۴ ، ح ۱ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مع زيادة . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۱۶۲۵ ، معلّقا عن زرارة و محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه» و في الأخيرين مع اختلاف يسير . و راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من فرّ بماله من الزكاة ، ح ۵۹۶۱ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۲ ، ح ۹۳۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۶۳ ، ح ۱۱۷۴۹ ، إلى قوله : «ما لم يجب عليه فلا شيء عليه» ؛ و فيه ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۴ ، ح ۱۳۰۳۹ ، إلى قوله : «فأمّا ما لم يحل فله منعه» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۲۷
6.في «بخ ، بر» : «أبي عبد اللّه » .
7.في «بر» : «المال» .
8.في «ى ، بخ ، بر» والوافي : + «له» .
9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۸۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۳۱ ، ح ۵۷۰۹ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۰ ، ح ۹۲۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۹۴ ، ح ۱۱۶۰۵ .