16 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ
۵۸۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۱، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۲ اشْتَرى مَتَاعاً ، فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ ، وَ قَدْ كَانَ زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، أَوْ حَتّى يَبِيعَهُ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ ۳ أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ ۴ الْفَضْلَ عَلى رَأْسِ الْمَالِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» ۵ . ۶
۵۸۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۷، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :۸سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً ، وَ كَسَدَ ۹ عَلَيْهِ ، وَ قَدْ ۱۰ زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ ، مَتى يُزَكِّيهِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ ۱۱ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ ۱۲ رَأْسَ مَالِهِ ۱۳ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَ إِنْ ۱۴
1.في التهذيب : - «بن يحيى» .
2.في «بس» : «الرجل» .
3.في «جن» : - «كان» .
4.في «بر ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «التماس» .
5.في مرآة العقول : «قال في المدارك : أنا إنّه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدّل عليه روايتا أبي الربيع و محمّد بن مسلم ؛ إذ مقتضي الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة ، وإنّما يتحقّق بعقد المعاوضة . انتهى . ثمّ اعلم أنّه يشترط في زكاة التجارة وجوبا أو استحبابا بلوغ تمنه نصاب أحد النقدين» . وراجع : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۵ .
6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۸ ، ح ۱۸۵ ؛ و الاستبصار، ج ۲ ، ص ۱۰ ، ح ۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۳ ، ح ۹۲۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۷۱ ، ح ۱۱۵۴۷ .
7.في الاستبصار : - «بن إبراهيم» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۲۸
9.في «ظ ، ى ، بح» والوسائل : «فكسد» .
10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «جكانج» .
11.في الاستبصار : - «كان» .
12.في «ى» : - «به» .
13.في «بس» والوافي : «المال» .
14.في «بس» : «فإن» .