93
الكافي ج7

16 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ

۵۸۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۱، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۲ اشْتَرى مَتَاعاً ، فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ ، وَ قَدْ كَانَ زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، أَوْ حَتّى يَبِيعَهُ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ ۳ أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ ۴ الْفَضْلَ عَلى رَأْسِ الْمَالِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» ۵ . ۶

۵۸۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۷، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :۸سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً ، وَ كَسَدَ ۹ عَلَيْهِ ، وَ قَدْ ۱۰ زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ ، مَتى يُزَكِّيهِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ ۱۱ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ ۱۲ رَأْسَ مَالِهِ ۱۳ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَ إِنْ ۱۴

1.في التهذيب : - «بن يحيى» .

2.في «بس» : «الرجل» .

3.في «جن» : - «كان» .

4.في «بر ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «التماس» .

5.في مرآة العقول : «قال في المدارك : أنا إنّه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدّل عليه روايتا أبي الربيع و محمّد بن مسلم ؛ إذ مقتضي الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة ، وإنّما يتحقّق بعقد المعاوضة . انتهى . ثمّ اعلم أنّه يشترط في زكاة التجارة وجوبا أو استحبابا بلوغ تمنه نصاب أحد النقدين» . وراجع : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۵ .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۸ ، ح ۱۸۵ ؛ و الاستبصار، ج ۲ ، ص ۱۰ ، ح ۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۳ ، ح ۹۲۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۷۱ ، ح ۱۱۵۴۷ .

7.في الاستبصار : - «بن إبراهيم» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۲۸

9.في «ظ ، ى ، بح» والوسائل : «فكسد» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «جكانج» .

11.في الاستبصار : - «كان» .

12.في «ى» : - «به» .

13.في «بس» والوافي : «المال» .

14.في «بس» : «فإن» .


الكافي ج7
92

15 ـ بَابُ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ يُزَكِّيَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ

۵۸۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۱الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «كُلُّ شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ ۲ الْمَالَ ۳ ، فَزَكِّهِ ؛ وَ كُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَهُ ، أَوْ وُهِبَ لَكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ ۴ » . ۵

۵۸۴۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ ۶ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ ۷ عِنْدَهُ الْمَالُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ثُمَّ يُصِيبُ مَالًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَى الْمَالِ ۸ الْحَوْلُ ، قَالَ : «إِذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ ۹ الْحَوْلُ ، زَكَّاهُمَا جَمِيعاً» . ۱۰

1.في الوسائل : - «الحسن بن عليّ» .

2.في حاشية «بف» : «لك» .

3.في الوافي : «جرّ عليك المال : تتجرّ به . فاستقبل به ، أي استأنف الحول حين ما ملكته» .

4.في «ظ» : - «به» .

5.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۲ ، ح ۹۳۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۱ ، ح ۱۱۷۶۳ .

6.في «بر ، بف» والوافي : - «قال» .

7.في «بس» : «كان» .

8.في «ظ ، ى» وحاشية «بس» والوسائل : + «الأوّل» . وفي الوافي : «لعلّ المراد بالمال الثالث المال الأوّل ، كما يوجد في بعض النسخ وصفه به ، وبالأخير الأخير أو المجموع ، وبالحولين الأخيرين الحول الثاني ، إلّا أنّ في بعض النسخ وصف المال الأخير بالأوّل ، وبالجملة لايخلو هذا الخبر من اشتباه» .

9.في «بر» والوافي : - «الأوّل» .

10.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۱ ، ح ۹۳۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۱ ، ح ۱۱۷۶۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179504
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي