95
الكافي ج7

فَقَالَ ۱ : «يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ : زَكُّوهُ ، فَإِنْ قَالُوا : إِنَّا نُزَكِّيهِ ۲ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ ، وَ إِنْ هُمْ ۳ أَمَرُوهُ ۴ أَنْ يُزَكِّيَهُ ۵ ، فَلْيَفْعَلْ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ لَوْ ۶ قَالُوا : إِنَّا نُزَكِّيهِ وَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَهُ ؟
فَقَالَ ۷ : «إِذَا ۸ هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ۹ غَيْرُ ذلِكَ ، وَ إِنْ هُمْ ۱۰ قَالُوا : إِنَّا ۱۱ لَا نُزَكِّيهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذلِكَ الْمَالَ وَ لَا يَعْمَلَ بِهِ حَتّى يُزَكُّوهُ ۱۲ » . ۱۳

۰.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ : «إِلَا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ مِنْ رِبْحِكَ» . ۱۴

۰.قَالَ ۱۵ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ۱۶ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ۱۷ وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِيَ ۱۸ نَفَقَتُهُ ، وَ أَصْلُ ۱۹ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ ؟
قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ» . ۲۰

۵۸۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

1.في «ظ ، بث ، بح»: + «له» .

2.في حاشية «بح» : + «والرجل يعلم أنّهم لايتركونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه» .

3.في «بخ ، جن» : «وإنّهم» .

4.في «بس» : «أمروا» .

5.في «بث ، بح ، بخ ، بر ، بف» والوافي والوسائل : «بأن يزكّيه» .

6.في «بخ» : «إن» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «قال».

8.في الوافي : «فإذا» .

9.في «ظ» : «عليهم» .

10.في «بث» : «فإنّهم» . وفي «بخ ، جن» : «وإنّهم» . وفي حاشية «بث» : «فإن» بدل «وإن هم» .

11.في «بر ، بف» والوافي : - «إنّا» .

12.في الوسائل : «حتّى يزكّيه» .

13.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۶ ، ح ۹۲۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۷۶ ، ح ۱۱۵۶۱ .

14.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۶ ، ح ۹۲۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۷۶ ، ح ۱۱۵۶۲ .

15.الضمير المستتر في «قال» راجع إلى سماعة ، فيكون السند معلّقا .

16.في «بخ ، بر ، بف» : «الربح» .

17.في «ظ ، بخ ، بر ، بف» والوافي والوسائل : - «درهم» .

18.في «بث» : + «في» .

19.في «بث» : «فأصل» .

20.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۶ ، ذيل ح ۹۲۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۷۶ ، ح ۱۱۵۶۰.


الكافي ج7
94

كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ ، بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوضَعُ ۱ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا ؟
فَقَالَ : «إِذَا حَالَ ۲ الْحَوْلُ ، فَلْيُزَكِّهَا» . ۳

۵۸۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ ۴ مِنْ ذلِكَ ؟
قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَبِيعَهُ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ ، فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ ، فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذلِكَ ، وَجَبَتْ ۵ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ ۶ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَبِيعَهُ ، وَ إِنْ حَبَسَهُ بِمَا ۷ حَبَسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ» . ۸

۵۸۴۴.سَمَاعَةُ۹، قَالَ :وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، هَلْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ؟

1.في «بث ، بخ ، بس ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «توضع» .

2.في «ى ، بح» : + «عليه» . وفي الوافي والوسائل والتهذيب : + «عليها» .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۸ ، ح ۱۸۶ ؛ و الاستبصار، ج ۲ ، ص ۱۰ ، ح ۲۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۳ ، ح ۹۲۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۷۱ ، ح ۱۱۵۴۶ .

4.في «ى ، بث ، بح ، بس ، جن» : «وأكثر» .

5.في «بس» : «وجب» .

6.في حاشية «بف» : «المال» .

7.في «ظ ، بخ» والوافي : «ما» . وفي حاشية «جن» : «ممّا» .

8.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۵ ، ح ۹۲۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۷۲ ، ح ۱۱۵۴۹ .

9.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سماعة ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 205201
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي