الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» ؟
قَالَ : «إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ 1 بِغَيْرِ مَكَّةَ ، أَوْ جَنى جِنَايَةً عَلى نَفْسِهِ ، فَفَرَّ إِلى مَكَّةَ ، لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ بِالحَرَمِ 2 حَتّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، وَ لكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَلَا يُبَايَعُ 3 ، وَ لَا يُجَالَسُ حَتّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذَ ، وَ إِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ ذلِكَ الْحَدَثَ ، أُخِذَ فِيهِ» . 4
14 ـ بَابُ الْاءِلْحَادِ بِمَكَّةَ وَ الْجِنَايَاتِ
۶۷۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ۵، قَالَ :أُتِيَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ ۶ لَهُ : إِنَّ سَبُعاً مِنَ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَا ضَرَبَهُ .
فَقَالَ : «انْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ ۷ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ ۸ » . ۹
1.في «ى» : «السارق» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع والوسائل : «في الحرم» .
3.في «ى ، بح ، بس ، بف ، جن» والوافي والوسائل : «فلا يبايع» . وفي «بث» : «ولا يباع» . وفي «بخ» : «فلا يباع» .
4.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۸۳ ، ح ۱۱۵۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۱۷۶۰۹ .
5.في «بث ، بف» : + «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
6.في «جن» والوافي : «وقيل» .
7.في «بح» : «فاقتلوه» .
8.في العلل : + «في الحرم» . وأصل الإلحاد : الميل والعدول عن الشيء ، يقال : ألحد في دين اللّه تعالى ، أي حاد عنه وعدل . والمراد : استحلّ حرمة الحرم وانتهكها . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۳۴ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ (لحد) .
9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۳۲۸ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار . علل الشرائع ، ص ۴۵۳ ، ح ۴ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۸۵ ، ح ۱۱۵۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۸۳ ، ذيل ح ۱۷۲۹۴ .