سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ ۱ أَنْ يَأْخُذَ ۲ مِنْ تُرْبَةِ ۳ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذلِكَ ۴ شَيْئاً رَدَّهُ ۵ » . ۶
۶۷۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخَذْتُ سُكّاً ۷ مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ ، وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ ، وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ .
فَقَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، أَمَّا التُّرَابُ وَ الْحَصى ۸ فَرُدَّهُ» . ۹
۶۷۸۷.أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ ۱۰ عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ ، وَ أَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا ، فَنَحْنُ نَتَدَاوى بِـهِ ؟
1.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۷۸ : «قوله عليه السلام : لا ينبغي لأحد ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب الحرمة ووجوب الردّ إليه مع الإمكان ، وإلّا فإلى مسجد آخر» .
2.في «ظ ، ى ، جد» : «أن يؤخذ» .
3.في «بح» : «تراب» .
4.في «بخ» : - «من ذلك» .
5.في «ظ ، جد» والتهذيب ، ح ۱۴۶۰ : «وإن أخذ شيئا من ذلك ردّه» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۴۶۰ ؛ و ص ۴۵۳ ، ح ۱۵۸۲ ، بسندهما عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۳۳۵ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۲ ، ح ۱۱۵۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۳۱ ، ح ۶۴۱۵ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۷۵۹۷ .
7.السُّكُّ : نوع من الطيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۸۴ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۸۲ (سكك) .
8.في «ظ ، جد» : «والحصاة» . وفي «بخ» : «الحصى والتراب» .
9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۳۳۴ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۲ ، ح ۱۱۵۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۳۲ ، ذيل ح ۶۴۱۶ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۷۵۹۸ .
10.في «بح» : «إنّه» .