119
الكافي ج8

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ ۱ أَنْ يَأْخُذَ ۲ مِنْ تُرْبَةِ ۳ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذلِكَ ۴ شَيْئاً رَدَّهُ ۵ » . ۶

۶۷۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخَذْتُ سُكّاً ۷ مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ ، وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ ، وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ .
فَقَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، أَمَّا التُّرَابُ وَ الْحَصى ۸ فَرُدَّهُ» . ۹

۶۷۸۷.أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ ۱۰ عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ ، وَ أَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا ، فَنَحْنُ نَتَدَاوى بِـهِ ؟

1.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۷۸ : «قوله عليه السلام : لا ينبغي لأحد ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب الحرمة ووجوب الردّ إليه مع الإمكان ، وإلّا فإلى مسجد آخر» .

2.في «ظ ، ى ، جد» : «أن يؤخذ» .

3.في «بح» : «تراب» .

4.في «بخ» : - «من ذلك» .

5.في «ظ ، جد» والتهذيب ، ح ۱۴۶۰ : «وإن أخذ شيئا من ذلك ردّه» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۴۶۰ ؛ و ص ۴۵۳ ، ح ۱۵۸۲ ، بسندهما عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۳۳۵ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۲ ، ح ۱۱۵۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۳۱ ، ح ۶۴۱۵ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۷۵۹۷ .

7.السُّكُّ : نوع من الطيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۸۴ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۸۲ (سكك) .

8.في «ظ ، جد» : «والحصاة» . وفي «بخ» : «الحصى والتراب» .

9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۳۳۴ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۲ ، ح ۱۱۵۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۳۲ ، ذيل ح ۶۴۱۶ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۷۵۹۸ .

10.في «بح» : «إنّه» .


الكافي ج8
118

16 ـ بَابُ لُبْسِ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ ۱

۶۷۸۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ۲بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَمَّا ۳ يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ : هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا ۴ ؟
قَالَ ۵ : «يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ ، يُبْتَغى ۶ بِذلِكَ الْبَرَكَةُ إِنْ شَاءَ اللّهُ ۷ » . ۸

17 ـ بَابُ كَرَاهَةِ ۹ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ حَصَاهُ

۶۷۸۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۱۰، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۲۹

2.في الوسائل : «عبد اللّه » . ولم نعرف عبد اللّه بن عتبة في هذه الطبقة . وروى عبد اللّه بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة النخعي في الكافي ، ح ۱۰۲۶۵ ، وعبد الملك بن عتبة مذكور في كتب الرجال . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۳۹ ، الرقم ۶۳۵ .

3.في التهذيب : «عن شيء» .

4.في الوسائل : «منها شيئا» .

5.في الفقيه والتهذيب : «فقال» .

6.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي بعض النسخ و المطبوع : «تبتغي» .

7.في «بس» : + «وفي رواية أنّه يجوز استعماله وبيع بقيّته» . وفي «جد» : + «وفي رواية أنّه يجوز استعماله في ...» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۵۶۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۳۳۳ ، معلّقا عن عبدالملك بن عتبة الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۱ ، ح ۱۱۵۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۱۷۶۸۶ .

9.في «ى» : «كراهية» .

10.هكذا في «ظ ، بث ، بح ، بف ، جد» والوسائل ، ح ۶۴۱۵ . وفي «ى ، بس ، بف ، جن» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ ، فلاحظ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155874
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي