عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۱ : «لَا تَنْزِعْ ۲ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَا النَّخْلَ ۳ ، وَ شَجَرَ الْفَاكِهَةِ ۴ » . ۵
۶۷۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ ۷ فِي الْحَرَمِ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ۸ » . ۹
۶۷۹۴.عَلِيٌّ۱۰، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ۱۱ عليه السلام : الرَّجُلُ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا .
قَالَ : «اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلًا عَلَيْكَ ، وَلَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ ۱۲ » . ۱۳
1.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۸۱ : «في بعض النسخ : عمّن ذكره عن داود الرقّي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام » .
2.في «ى ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «لا ينزع» .
3.في «بث» والوافي : «النخيل» .
4.في «بس» والوافي : «الفواكه» .
5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۳۴۵ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۳۲۴ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۳ ، ح ۱۱۵۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۶ ، ح ۱۷۰۷۵ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۳۱
7.في «بث ، بخ» : «نبت» .
8.في الفقيه والتهذيب : + «إلّا ما أنبتّه أنت أو [في التهذيب : «و»] غرسته» .
9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۳۲۵ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ ، ح ۲۳۴۲ ، معلّقا عن حريز ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۳ ، ح ۱۱۵۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۲ ، ح ۱۷۰۶۳ .
10.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» . وفي المطبوع والوسائل : + «بن إبراهيم» .
11.في «بث» : «لأبي عبد اللّه » .
12.في «ظ ، ى ، جد» : - «عليك» . وفي الوافي : «يفسّره ما بعده» وما بعده هو الخبر السادس هنا .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ما كان داخلاً عليك ، ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله وإن لم ينبت فيه ، وهو خلاف المشهور . ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتّخاذ الموضع منزلاً وعدم جواز قطع ما نبت قبله ، كما سيأتي في خبر حمّاد ـ وهو السادس ـ موافقا للمشهور» .
13.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۳۴۷ ، معلّقا عن إسحاق بن يزيد الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۵ ، ح ۱۱۵۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۵ ، ح ۱۷۰۷۲ .