الْحَرَمِ ۱ ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ ۲ : «عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ؛ لِأَنَّ الْافَةَ جَاءَتْهُ مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ ».
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ ، فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ؟
فَقَالَ : «لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ» . ۳
۶۸۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ : «الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ غَيْرُ ۴ حَمَامِ الْحَرَمِ ۵ ، مَنْ ۶ ذَبَحَ طَيْراً مِنْهُ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ ۷ ، فَإِنْ ۸ كَانَ مُحْرِماً ۹ فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ» . ۱۰
1.. في «بح ، بخ ، بف» : + «في الحلّ» .
2.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «فقال» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۲۵۶ [إلى قوله : «لأنّ الآفة جاءته من قبل الحرم»] ؛ و ص ۳۵۹ ، ح ۱۲۵۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۷۰۲ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۱۱۰ ، ح ۱۱۶۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۶۶ ، ذيل ح ۱۷۲۴۶ ؛ و ص ۷۳ ، ذيل ح ۱۷۲۶۰ .
4.في الوافي والفقيه : «من» .
5.في المرآة : «قوله عليه السلام : غير حمام الحرم ، في التهذيب كما هنا ، وفي الفقيه : الطير الأهليّ من حمام الحرم . وهو أظهر . وعلى ما في الأصل لعلّ المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه» .
6.في «بف» : «ومن» .
7.في المرآة : «أمّا قوله عليه السلام : أفضل من ثمنه ، فالظاهر أنّ المراد به الدرهم ؛ حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولاً على الفضل» .
8.في «جن» والتهذيب ، ح ۱۲۰۶ : «وإن» .
9.في المرآة : «قوله : فإن كان محرما ، أي في الحلّ ، أو المعنى : فشاة أيضا» .
10.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ ، ح ۲۳۶۶ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۲۰۴ ، بسندهما عن عبداللّه بن سنان . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ۷۴۵۸ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۲۸۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۱۱۱ ، ح ۱۱۶۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۳ ، ح ۱۷۱۳۹ ؛ و ص ۲۹ ، ح ۱۷۱۵۸ ؛ و ص ۵۱ ، ح ۱۷۲۱۲ .