163
الكافي ج8

وَ لكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ ، وَ لَا يَنْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ».
قَالَ : «فَقَالَ لَهُ ۱ رَجُلٌ ۲ مِنَ الْقَوْمِ : لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ رُؤُوسُنَا ۳ وَ شُعُورُنَا ۴ تَقْطُرُ ۵ .
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَمَا إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهذَا أَبَداً ۶ .
فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ۷ الْكِنَانِيُّ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، عُلِّمْنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْيَوْمَ ، فَهذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا ۸ هذَا ، أَمْ ۹ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ؟
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ ، وَ قَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ۱۰ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
قَالَ : «وَ قَدِمَ عَلِيٌّ عليه السلام مِنَ الْيَمَنِ عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ هُوَ بِمَكَّةَ ، فَدَخَلَ عَلى فَاطِمَةَ ـ عَلَيْهَا السَّلَامُ ـ وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ ، فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبا ۱۱ ، وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً، فَقَالَ: مَا هذَا ۱۲ يَا فَاطِمَةُ ؟ فَقَالَتْ : أَمَرَنَا بِهذَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ عليه السلام

1.في «ظ» : - «له» .

2.في الوافي : «الرجل هو عمر ، كما ورد في أخبار اُخر مصرّحا» . ونحوه في المرآة مع مزيد بيان .

3.في الوافي : - «ورؤوسنا» .

4.في الوافي عن بعض النسخ : - «وشعورنا» .

5.«شعورنا تقطر» أي من ماء غسل الجنابة ، كناية عن غسل الجنابة ومقاربة النساء . وفي المرآة : «قال ذلك تقبيحا وتشنيعا على ما أمر اللّه ورسوله به» .

6.في الوافي : «هذا من جملة إخباره صلى الله عليه و آله بالغيب ؛ فإنّه ما آمن بالمتعة حتّى مات ، بل قال على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا اُحرّمهما واُعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ» .

7.في «بث ، جن» : «جشعم» . وهو سهو . راجع : الاستيعاب ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، الرقم ۹۲۱ ؛ اُسدالغابة ، ج ۲ ، ص ۴۱۲ ، الرقم ۱۹۵۵ .

8.في البحار : «أ لعامنا» .

9.. في «ظ ، بف ، جد» والوافي : «أو» .

10.في الوافي : + «هكذا» .

11.هكذا في جميع النسخ والبحار . وفي المطبوع : «طيّبة» .

12.في «ظ» : «هذه» .


الكافي ج8
162

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ۱اللّهِ»۲ فَأَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ ۳ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ۴ ، وَ إِنَّ ۵ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا ۶۷ يَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَيْءٌ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما»۸ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا ، فَصَعِدَ عَلَيْهِ ، وَ اسْتَقْبَلَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ، فَحَمِدَ اللّهَ ، وَ أَثْنى عَلَيْهِ ، وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا يُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا ۹ ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى الْمَرْوَةِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا كَمَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ ، وَ عَادَ ۱۰ إِلَى الصَّفَا ، فَوَقَفَ ۱۱ عَلَيْهَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتّى فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ .
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ ۱۲ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَحَمِدَ اللّهَ ، وَ أَثْنى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هذَا جَبْرَئِيلُ ـ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلى خَلْفِهِ ـ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ ۱۳ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ ۱۴ ،

1.الشعائر : جمع الشَعيرة ، أو الشِعارة . قال الجوهري : «الشعائر : أعمال الحجّ ، وكلّ ما جعل علما لطاعة اللّه تعالى» . وقال ابن الأثير : «شعائر الحجّ : آثاره وعلاماته ، جمع شعيرة . وقيل : هو كلّ ما كان من أعماله كالوقوف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك . وقال الأزهري : الشعائر : المعالم التي ندب اللّه إليها وأمر بالقيام عليها» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۹۸ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ (شعر) .

2.البقرة (۲) : ۱۵۸ .

3.في «ظ ، ى ، بث ، جد» : «للّه » .

4.في «ظ ، ى» : - «به» .

5.في «بح» : «إنّ» بدون الواو .

6.في «ظ» : - «كانوا» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۴۶

8.في «بخ» : + «فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ» .

9.الترسّل : التأنّي وعدم العجلة ، والترسّل في القراءة : التمهّل فيها . وقيل غير ذلك . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۲۶ (رسل) .

10.في «جد» : «فعاد» .

11.في «بح» : «ووقف» .

12.في «بح» : - «فلمّا فرغ من سعيه» .

13.في الوافي : + «منكم» .

14.قال ابن الأثير : «أي لو عنّ لي هذا الرأي الذي رأيته آخرا وأمرتكم به في أوّل أمري ، لما سقت الهدي معي وقلّدته وأشعرته ؛ فإنّه إذا فعل ذلك لا يحلّ حتّى ينحر ، ولا ينحر إلّا يوم النحر ، فلا يصحّ له فسخ الحجّ بعمرة ؛ ومن لم يكن معه هدي فلا يلتزم هذا ، ويجوز له فسخ الحجّ . وإنّما أراد بهذا القول تطييب قلوب أصحابه ؛ لأنّه كان يشقّ عليهم أن يحلّوا وهو محرم ، فقال لهم ذلك لئلّا يجدوا في أنفسهم ، وليعلموا أنّ الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه ، وأنّه لولا الهدي لفعله» . وقال العلّامة الفيض : «يعني لو جاءني جبرئيل بحجّ التمتّع وإدخال العمرة في الحجّ قبل سياقي الهدي كما جاءني بعد ما سقت الهدي ، لصنعت مثل ما أمرتكم ؛ يعني لتمتّعت بالعمرة إلى الحجّ وما سقت الهدي» . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۰ (قبل) .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 196934
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي