215
الكافي ج8

۱ كُلِّ عَامٍ ۲ ، وَ ذلِكَ قَوْلُهُ ۳ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ»۴ » .
قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا ، فَقَدْ كَفَرَ ؟
قَالَ : «لَا ۵ ، وَ لكِنْ مَنْ قَالَ : لَيْسَ هذَا هكَذَا ، فَقَدْ كَفَرَ» . ۶

۶۹۱۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ ۷ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَرَضَ الْحَجَّ ۸ عَلى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ» . ۹

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۶۶

2.قال الشيخ في الاستبصار ، ذيل هذا الحديث : «فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : أحدهما أن تكون محمولة على الاستحباب دون الفرض والإيجاب . والثاني أن يكون المراد بذلك كلّ سنة على طريق البدل ؛ لأنّ من وجب عليه الحجّ في السنة الاُولى فلم يحجّ وجب عليه في الثانية ، وكذلك إذا لم يحجّ في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وكذلك حكم كلّ سنة إلى أن يحجّ ، ولم يعن أنّ عليه في كلّ سنة على وجه التكرار» . واكتفى في التهذيب بذكر الثاني . وقال العلّامة المجلسي في المرآة : «ويمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكّد ، أو على أنّه يجب عليهم كفاية أن لا يخلو البيت ممّن يحجّه ، فإن لم يكن مستطيعا لم يحجّ ، يجب على من حجّ أن يعيد ؛ لئلّا يخلو البيت من طائف» .

3.في «ظ ، ى، بح، بخ، بف، جد» والوافي والتهذيب : «قول اللّه ».

4.آل عمران (۳) : ۹۷ .

5.في الوافي : «إنّما لم يكفر تارك الحجّ ؛ لأنّ الكفر راجع إلى الاعتقاد ، دون العمل ؛ فقوله تعالى : «وَ مَنْ كَفَرَ» أي ومن لم يعتقد فرضه ، أو لم يبال بتركه ؛ فإنّ عدم المبالاة يرجع إلى عدم الاعتقاد» . ووجّهه العلّامة المجلسي بأنّ هذا الكفر بمعنى ترك الفرائض وارتكاب الكبائر ، ثمّ نقل وجوها اُخر في المرآة بقوله : «وقيل : المراد بالكفر هنا كفران النعمة . وقيل : اُطلق الكفر هنا تغليظا وتأكيدا على سبيل المبالغة . وقيل : المراد من «كفر» : من أنكر الحجّ ووجوبه ، لا من تركه بدون استحلال» .

6.التهذيب، ج ۵ ، ص ۱۶ ، ح ۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۴۴۸ ، معلّقا عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۱۸۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۶ ، ح ۱۴۱۲۸ .

7.في التهذيب والاستبصار : «أنزل» بدل «إنّ» .

8.في «بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي : + «والعمرة» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶ ، ح ۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۸۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۱۸۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷ ، ح ۱۴۱۳۲ .


الكافي ج8
214

اللّهُ ۱ » . ۲

۶۹۱۴.ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ۳، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلى مَنِ اسْتَطَاعَ ؛ لِأَنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ ۴ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ» .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۵ : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»۶ أَ يُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ۷ » . ۸

۶۹۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ مُوسى عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَرَضَ الْحَجَّ عَلى أَهْلِ الْجِدَةِ ۹ فِي

1.«عذره اللّه » ، أي رفع عنه اللؤم . وقال ابن الأثير : «حقيقة عذرتُ : محوتُ الإساءة وطمستها» . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۹۸ (عذر) .

2.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۱۸۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷ ، ح ۱۴۱۳۰ .

3.السند معلّق على سابقه . وينسحب إليه الطريقان المذكوران إلى ابن أبي عمير .

4.في الوسائل : «اُنزلت» .

5.في «ظ» : - «له» .

6.البقرة (۲) : ۱۹۶ .

7.في العلل : «وأفضل العمرة عمرة رجب» بدل «قال : قلت له : فمن تمتّع ـ إلى ـ قال : نعم» . وفي المرآة : «يدلّ على الاكتفاء بالعمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب» .

8.علل الشرائع ، ص ۴۰۸ ، ح ۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد و صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ ، ح ۲۹۴۱ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «العمرة مفروضة مثل الحجّ ، فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة» . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجزي?من العمرة المفروضة ، ح ۸۰۱۹ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۵۰۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ح ۲۱۹ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف و زيادة الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۱۸۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۹ ، ح ۱۴۱۱۱ .

9.«الجِدَةُ» : الغنى والثروة ؛ يقال : وَجَدَ في المال جِدَةً ، أي استغنى وصار ذا مال . ووجد يجد جدة ، أي استغنى غنى لا فقر بعده . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۴۷ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۵۵ (وجد) .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155962
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي