عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ ، لَكَانَ ۱ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ ۲ ، وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ۳ » . ۴
۶۹۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ ، لَوَجَبَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاؤُوا وَ إِنْ أَبَوْا ؛ فَإِنَّ هذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ ۵ » . ۶
37 ـ بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُطِقِ ۷ الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَيْرَهُ
6943.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ
1.في «ظ ، ى ، بس ، جد ، جن» : «كان» .
2.في التهذيب : - «وعلى المقام عنده» .
3.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۵ : «يدلّ على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبيّ وزيارته صلى الله عليه و آله وتعاهدها من الواجبات الكفائيّة ؛ فإنّ الإجبار لا يتصوّر في الأمر المستحبّ . وربما يقال : إنّما يجبر لأن ترك الناس كلّهم ذلك يتضمّن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الأماكن ومشرفيها ، وذلك إن لم يكن كفرا يكون فسقا . والجواب : أنّ ذلك يؤيّد الوجوب الكفائي ، ولاينافيه» .
4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۵۳۲ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم و حسن الأحمسي وحمّاد وغير واحد ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۰ ، ح ۲۸۶۱ ، معلّقا عن حفص بن البختري الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۱۸۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۴ ، ذيل ح ۱۴۱۴۹ .
5.في المرآة : «يدلّ أيضا على الوجوب الكفائيّ ، ولا ينافي الوجوب العيني على الاغنياء الذين لم يحجّوا ، كما أومأنا إليه سابقا» .
6.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ذيل ح ۶۸۹۲ ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۲ ، ذيل ح ۶۶ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ۳۹۶ ، ح ۱ ، بسنده عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۱۸۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۳ ، ح ۱۴۱۴۸ .
7.في «ظ» : «لم يستطع» .