239
الكافي ج8

قَالَ : «إِذَا اثَّغَرَ ۱ » . ۲

۶۹۵۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۳ : فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْاءِسْلَامِ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : «إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْاءِسْلَامِ ، وَ إِنْ كَانَ ۴ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ ۵ ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْاءِسْلَامِ» . ۶

۶۹۵۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۷، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً ، وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ ؟
قَالَ : «إِنْ ۸ كَانَ صَرُورَةً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ ۹ عَنْهُ حَجَّةُ الْاءِسْلَامِ ، وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ

1.في «بخ» : «ثغر» . وفي «بس» : «أثغره» . والاثّغار : سقوط أسنان الصبيّ ونباتها ، والمراد به هنا السقوط . قال ابن الأثير : «اثّغر ، بالثاء والتاء ، تقديره : اثتغر ، وهو افتعل من الثَّغَر ، وهو ما تقدّم من الأسنان ، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصليّة ، ومنهم من يقلب الثاء الأصليّة تاء ويدغمها في تاء الافتعال» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۰۵ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ (ثغر) . وفي المرآة : «لعلّه محمول على تأكّد الاستحباب ، أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم» .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲۸۹۹ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۱۹۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۴۲۲۵ .

3.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه : - «قال» .

4.في «بخ» والوافي والوسائل : - «كان» .

5.في الوافي : «إن مات في الحرم ، يعني محرما ، وإن مات دون الحرم ؛ يعني من قبل أن يحرم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي» .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۰ ، ح ۲۹۱۵ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب . المقنعة ، ص ۴۴۵ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۱۹۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۴۲۶۱ .

7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «إذا» .

9.في «ظ ، بث» والوافي والفقيه والتهذيب : «أجزأت» .


الكافي ج8
238

حَجَّةُ الْاءِسْلَامِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا ، أَ يُجْزِئُ عَنْهَا ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : أَ لَهُ ۱ أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا ۲ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ ۳ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ حَجَّةُ الْاءِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ ، وَ كَذلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ ۴ إِذَا طَمِثَتْ ۵ » . ۶

۶۹۵۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليه السلام عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يُحْرَمُ بِهِ ؟

1.في الوافي والتهذيب ، ح ۱۲ والاستبصار ، ح ۴۸۴ : «لها» بدل «أله» .

2.في «ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والاستبصار ، ح ۴۸۴ : «حجّها» .

3.في الوسائل ، ح ۱۴۱۹۸ والتهذيب ، ح ۱۴ والاستبصار ، ح ۴۷۶ : «سألته» بدون الواو .

4.في «بث ، بح» وحاشية «ظ ، جد» : «حجّة الإسلام» .

5.في حاشية «بث» : «حاضت» . وفي الاستبصار : «إذا طمثت عليها الحجّ» بدل «عليها الحجّ إذا طمثت» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵ ، ح ۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۸۴ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶ ، ح ۱۴؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۴۷۶ ، معلّقا عن الكليني ، من قوله : «قال : وسألته عن ابن عشر سنين» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۲ ، ح ۲۸۹۱ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ المحاسن ، ص ۶۶ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ۱۲۲ ، عن ابن محبوب ، وفي الأخيرين إلى قوله : «حجّة الإسلام ، قال : نعم» مع زيادة في آخره . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۲ ، ح ۲۸۹۰ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۵ ، ح ۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ، ح ۴۷۹ ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليه السلام ، من قوله : «قلت فاُمّ ولد أحجّها» إلى قوله : «اُجر في حجّتها ؟ قال : نعم» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲۸۹۸ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : «قال : وسألته عن ابن عشر سنين» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۱۱ ، ذيل ح ۲۱۸۳ ؛ الاختصاص ، ص ۳۶۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين إلى قوله : «حجّة الإسلام ، قال : نعم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۱۹۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۴۵ ، ح ۱۴۱۹۸ ، من قوله : «وسألته عن ابن عشر سنين» ؛ وفيه ، ص ۵۳ ، ح ۱۴۲۲۰ ، إلى قوله : «حجّة الإسلام ، قال : نعم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156158
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي