۱ الْاءِسْلَامِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ ؟
قَالَ : «يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيُقْضى عَنْهُ ، أَوْ يَكُونَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَيُنْفَذَ ذلِكَ لِمَنْ ۲ أَوْصى لَهُ ، وَ يُجْعَلَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ» . ۳
۶۹۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلى بَيْتِ اللّهِ الْحَرَامِ ۴ : أَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ عَنْ ۵ حَجَّةِ الْاءِسْلَامِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : وَ إِنْ ۶ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ ۷ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً ، أَ يُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ ۸ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۹
6960.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۷۷
2.في «بح» : «إلى من» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۷ ، ح ۱۴۱۶ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۰ ، ح ۲۹۱۶ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۱۹۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۴۲۶۲ .
4.في الوافي : + «فمشى» .
5.في «بح ، بف ، جد» والوافي والتهذيب ، ح ۱۴۱۵ : «من» .
6.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : «فإن» .
7.في «بخ» : «فإن لم» بدل «ولم» .
8.في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ح ۱۴۱۵ : «عن مشيه» . وفي التهذيب ، ج ۸ : «عن نذره» . وفي النوادر : + «من نذره» .
9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۴۱۵ ؛ و ص ۱۳ ، ح ۳۵ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، وفي الأخير إلى قوله : «عن حجّة الإسلام ، قال : نعم» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۷۳ ، بسنده عن فضالة وابن أبي عمير ، عن رفاعة . النوادر للأشعري ، ص ۴۸ ، ح ۸۵ ، عن رفاعة ، وفي الأخيرين من قوله : «قلت : وإن حجّ عن غيره» . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۵۹ ، ح ۱۵۹۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «عن حجّة الإسلام ، قال : نعم» . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۳ ، ح ۲۸۷۰ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۱۹۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۷۰ ، ذيل ح ۱۴۲۶۷ .