243
الكافي ج8

كَانَ أَبُوهُ لَمْ يَحُجَّ ۱ ، كُتِبَ ۲ لِأَبِيهِ فَرِيضَةً ، وَ لِلاِبْنِ ۳ نَافِلَةً» . ۴

۶۹۶۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ۵، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ۶ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْاءِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلى ذلِكَ سَبِيلًا ؛ وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْاءِسْلَامِ ؛ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْاءِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» . ۷

1.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «بث» والفقيه : «و إن لم يكن حجّ أبوه» . وفي الوافي : «وإن لم يكن قد حجّ أبوه» .

2.في «بح ، بس ، جن» والوافي : «كتبت» .

3.في «بث» : «لابنه» .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۹۳۱ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۱۹۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۰۶ ، ذيل ح ۱۴۶۳۴ .

5.. في التهذيب ، ح ۱۵ والاستبصار ، ح ۴۵۹ و ۴۷۷ : «محمّد بن الحسين» بدل «محمّد بن الحسن بن شمّون» . وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الحسن بن شمّون من رواية عن عبداللّه بن عبدالرحمن [الأصمّ ]في الأسناد . ويؤكّد ذلك كثرة روايات سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبداللّه بن عبدالرحمن [الأصمّ] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۳ ـ ۳۸۵ .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج ، أي مندوبا بدون الاستطاعة ، وليس المراد بالعبد المملوكَ ، كما سيأتي» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶ ، ح ۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۴۷۷ ، معلّقا عن الكليني ، وتمام الرواية في الأخير : «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام» . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ ، ح ۴۵۹ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن شمّون . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ، ح ۴۸۱ ، من قوله : «ولو أنّ مملوكا» . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۱ ، ح ۲۸۸۸ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۵ ، ح ۹ ، إلى قوله : «أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً» وفي الثلاثة الأخيرة معلّقا عن مسمع بن عبدالملك . وفي الجعفريّات ، ص ۱۱۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه حجّة الإسلام إن استطاع إلى ذلك سبيلاً» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۱۹۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۵۴ ، ح ۱۴۲۲۳ ؛ وفيه ، ص ۴۶ ، ح ۱۴۲۰۰ ، و تمام الرواية فيه : «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام» ؛ وفيه ، ص ۵۱ ، ح ۱۴۲۱۵ ، من قوله : «ولو أنّ مملوكا» .


الكافي ج8
242

۶۹۶۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْاءِسْلَامِ ، وَ لَمْ يُوصِ بِهَا : أَ يُقْضى ۱ عَنْهُ ۲ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۳

۶۹۶۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ ، وَ لَمْ يَحُجَّا : أَ يُقْضى عَنْهُمَا حَجَّةُ الْاءِسْلَامِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۴

۶۹۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ لَمْ يَدْرِ ۶ أَ حَجَّ ۷ أَبُوهُ ، أَمْ لَا ؟
قَالَ : «يَحُجُّ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ ۸ ، كُتِبَ ۹ لِأَبِيهِ نَافِلَةً ، وَ لِلاِبْنِ فَرِيضَةً ۱۰ ، وَ إِنْ

1.في الوسائل والتهذيب : «أ تقضى» .

2.في «ظ» : + «حجّة الإسلام» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۲ ، ح ۲۹۲۲ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱۷۶۹ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۱۹۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۷۳ ، ح ۱۴۲۷۳ .

4.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۱۹۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۷۳ ، ح ۱۴۲۷۴ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۷۸

6.في «ظ» : «ولم يدر» .

7.في «بس ، جن» والوافي والفقيه : «حجّ» بدون همزة الاستفهام .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : فإن كان أبوه قد حجّ ، لعلّه محمول على أنّه لم يترك سوى ما يحجّ به ، وليس للولد مال غيره ، فلو كان الأب قد حجّ يكون الابن مستطيعا بهذا المال ، ولو لم يكن قد حجّ كان يلزمه صرف هذا المال في حجّ أبيه ، فيجب على الولد أن يحجّ بهذا المال ويردّد النيّة بين والده ونفسه ، فإن لم يكن أبوه حجّ كان لأبيه مكان الفريضة ، وإلّا فللابن ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ على الابن مع الاستطاعة بمال آخر ؛ لتيقّن البراءة» .

9.في «ى ، بس ، جن» والوافي : «كتبت» . وفي «بث» : «كان» . وفي «بخ ، بف» وحاشية «بث» : «كانت» .

10.في الوافي : «وللابن فريضة ؛ يعني ثواب الفريضة ؛ لأنّه قصد به الفريضة ، وإنّما الأعمال بالنيّات» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156026
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي