۶۹۶۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْاءِسْلَامِ ، وَ لَمْ يُوصِ بِهَا : أَ يُقْضى ۱ عَنْهُ ۲ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۳
۶۹۶۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ ، وَ لَمْ يَحُجَّا : أَ يُقْضى عَنْهُمَا حَجَّةُ الْاءِسْلَامِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۴
۶۹۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ لَمْ يَدْرِ ۶ أَ حَجَّ ۷ أَبُوهُ ، أَمْ لَا ؟
قَالَ : «يَحُجُّ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ ۸ ، كُتِبَ ۹ لِأَبِيهِ نَافِلَةً ، وَ لِلاِبْنِ فَرِيضَةً ۱۰ ، وَ إِنْ
1.في الوسائل والتهذيب : «أ تقضى» .
2.في «ظ» : + «حجّة الإسلام» .
3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۲ ، ح ۲۹۲۲ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱۷۶۹ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۱۹۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۷۳ ، ح ۱۴۲۷۳ .
4.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۱۹۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۷۳ ، ح ۱۴۲۷۴ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۷۸
6.في «ظ» : «ولم يدر» .
7.في «بس ، جن» والوافي والفقيه : «حجّ» بدون همزة الاستفهام .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : فإن كان أبوه قد حجّ ، لعلّه محمول على أنّه لم يترك سوى ما يحجّ به ، وليس للولد مال غيره ، فلو كان الأب قد حجّ يكون الابن مستطيعا بهذا المال ، ولو لم يكن قد حجّ كان يلزمه صرف هذا المال في حجّ أبيه ، فيجب على الولد أن يحجّ بهذا المال ويردّد النيّة بين والده ونفسه ، فإن لم يكن أبوه حجّ كان لأبيه مكان الفريضة ، وإلّا فللابن ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ على الابن مع الاستطاعة بمال آخر ؛ لتيقّن البراءة» .
9.في «ى ، بس ، جن» والوافي : «كتبت» . وفي «بث» : «كان» . وفي «بخ ، بف» وحاشية «بث» : «كانت» .
10.في الوافي : «وللابن فريضة ؛ يعني ثواب الفريضة ؛ لأنّه قصد به الفريضة ، وإنّما الأعمال بالنيّات» .