عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ : «يَا فُلَانُ ، أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ ۱ ، تَنْشَطْ لِلْحَجِّ ۲ ، وَ لَا تُكْثِرِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ ، فَتَمَلَّ الْحَجَّ ۳ » . ۴
۶۹۷۶.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ ۶ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام لَيَنْقَطِعُ رِكَابُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَيَشُدُّهُ ۷ بِخُوصَةٍ ۸ لِيُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلى نَفْسِهِ» . ۹
۶۹۷۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْهَدِيَّةُ ۱۰ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ» . ۱۱
6978.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ
1.في التهذيب : «للحجّ» .
2.في «ظ ، بح» : «الحجّ» . وفي «جن» : «في الحجّ» . ونَشِدَ ينشط نَشاطا ـ من باب تَعِبَ ـ فهو نَشيط ، أي طيب النفس في عمله . ونشط في عمله ، أي خفّ وأسرع . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۵۷ ؛ لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۴۱۳ (نشط) .
3.في المرآة : «يدلّ على استحباب إقلال النفقة في الحجّ ، ويمكن حمله على ما إذا كان مقلّاً ـ كما هو ظاهر الخبر ـ أو على القصد و عدم الإكثار بقرينة المقابلة» .
4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۵۳۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۱۹۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۱۴۴۸۹ .
5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
6.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافي والوسائل : + «إن» .
7.في «ى» : «فيشدّ» .
8.الخُوصة : واحدة الخُوص ، وهو ورق النخل . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۳۸ (خوص) .
9.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۱۹۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۱۴۴۸۸ .
10.في «ظ ، جد» والمرآة : «هديّة الحجّ» . وفي المرآة : «لعلّ المعنى أنّ ما يهدي إلى أهله وإخوانه بعد الرجوع من الحجّ له ثواب نفقة الحجّ ، أو أنّه ينبغي أن يحسب أوّلاً عند نفقة الحجّ الهديّة أيضا ، أو لا يزيد في شراء الهديّة على ما معه من النفقة . ولعلّ الكليني حمله على هذا المعنى . والأوّل أظهر» .
11.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۸ ، ح ۱۱۸۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۱۴۴۹۲ .