۶۹۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ ۱ غَيْرِ وَلِيٍّ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، فَإِنْ ۲ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ ۳ أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا وَ لَيْسَ لَهَا سَعَةٌ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا ۴ » . ۵
۶۹۸۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ لَا يَأْذَنُ ۶ لَهَا فِي الْحَجِّ ؟
قَالَ : «تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا» . ۷
۶۹۸۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ ، هَلْ يَصْلُحُ ۸ لَهَا الْحَجُّ ؟
1.في «بح ، جن» : «من» .
2.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : «وإن» .
3.. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «جن» والمطبوع : + «أو» .
4.في الوافي : «ليس لها سعة ؛ يعني لا تقدر أن تنفق على أحدهما وتستصحبه . أن تقعد ، يعني عن الحجّ وحدها . أن يمنعوها ، يعني عن الخروج وحدها» .
5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۳۹۶ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۱۹۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۵۴ ، ذيل ح ۱۴۵۰۶ .
6.في «ى ، بخ ، بف ، جن» والوافي والفقيه : «ولا يأذن» .
7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۷ ، ح ۲۹۰۷ ، معلّقا عن أبان الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۱۹۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۵۶ ، ذيل ح ۱۴۵۱۴ .
8.في «بح ، بخ ، جن» : «هل يصحّ» .