51 ـ بَابُ أَصْنَافِ الْحَجِّ ۱
۷۰۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «الْحَجُّ ۲ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : حَجُّ مُفْرَدٍ ، وَ قِرَانٍ ۳ ، وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ۴ ، وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ الْفَضْلُ فِيهَا ، وَ لَا نَأْمُرُ ۵ النَّاسَ إِلَا بِهَا». ۶
۷۰۱۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ۷، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ ، وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ ۸ سَائِقٌ لِلْهَدْيِ ۹ ، وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ ۱۰ » . ۱۱
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۹۱
2.في التهذيب : + «على» .
3.في الاستبصار : «و إقران» .
4.في الوافي : «حجّ مفرد ، أي مفرد من العمرة ، هذا على حدة ، وهذه على حدة . وقران ، أي حجّ يقرن بسياق الهدي . وتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، أي ضمّ لها إليه وانتفاع بها قبله في أيّامه وأشهره ؛ فإنّهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحجّ فأجازه الإسلام ، أو تمتّع من النساء بإتمامها إلى الإهلال بالحجّ . وليعلم أنّ المفرد والقران متعيّنان للمجاور بمكّة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها وقد أقام بها مدّة ـ كما يأتي بيانه ـ والتمتّع لغير المجاور بها ، وهو متعيّن لفريضته ليس له أن يعدل عنه فيها . وله أن يأتي بالآخرين في غيرها إلّا أنّ التمتّع له أفضل مطلقا . فكلّ ما ورد في هذا الباب وغيره من تعيين التمتّع والتشديد على تاركه فإنّما المراد به فريضة غير المجاور ، وما ورد في أفضليّته فالمراد به نافلته . ومن لم يعرف هذا تعارضت عليه طائفة من الأخبار واشتبهت ، فلا تكن من الغافلين» .
5.في الاستبصار : «فلا نأمر» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴ ، ح ۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۰۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۵ ، ح ۱۲۲۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۱۱ ، ح ۱۴۶۴۱ .
7.في «بف» والوسائل : + «بن يحيى» .
8.في الوافي عن بعض النسخ و التهذيب : «مقرن» .
9.في «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «الهدي» .
10.في الفقيه : «و السائق هو القارن» بدل «و حاجّ مفرد للحجّ» .
11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴ ، ح ۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۰۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۵۴۵ ، معلّقا عن منصور الصيقل . الخصال ، ص ۱۴۷ ، باب الثلاثة ، ح ۱۷۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۴ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۶۵۰ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۲۲۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۱۱ ، ح ۱۴۶۴۲ .