275
الكافي ج8

۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ ، إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ۲ صلى الله عليه و آله » . ۳

۷۰۲۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ : جَرِّدِ الْحَجَّ ، وَ بَعْضَ النَّاسِ ۴ يَقُولُ : اقْرُنْ وَ سُقْ ، وَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ : تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ .
فَقَالَ : «لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ ، لَمْ أَقْرُنْهَا ۵ إِلَا مُتَمَتِّعاً» . ۶

۷۰۲۱.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۷، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، قَالَ :كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُيَسِّرٍ ۸ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ حَضَرَ لَهُ ۹

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۹۲

2.يعني لا نساوي ولا نعدل بهما شيئا ، ولا نجعل لهما عديلاً ؛ يقال : عدلت فلانا بفلان ، إذا سوّيت بينهما وساويته به . راجع : المفردات للراغب ، ص ۵۵۳ ؛ لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۳۲ ـ ۴۳۳ (عدل) .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۷ ، ح ۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۰۰ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۷ ، ذيل ح ۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ، ذيل ح ۴۹۸ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۲۲۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱۴۶۹۵ .

4.في «ى» : «وبعضهم» بدل «وبعض الناس» .

5.في «ظ ، ى ، بس» وحاشية «جن» : «لم أقرن بها» . وفي الوافي والتهذيب : «ما قدّمتها» . وفي الوسائل : «لم أقربها» . وقال العلّامة الفيض : «يعني ما قدمت مكّة . وفي بعض النسخ : لو حججت ألف عام لم أقرنها إلّا متمتّعا ؛ يعني لم أقرن الحجّة» . وقال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : لم أقرنها . وفي بعض النسخ بالباء الموحّدة ، وفي بعضها بالنون . وعلى الأوّل مبالغة في عدم الإتيان ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا ، ويحتمل أن يكون المراد أنّ القران يكون بسياق الهدي وبالقران بين الحجّ والعمرة ، فلو أتيت بالقران لم آت إلّا بهذا النوع من القران . وفي التهذيب : ما قدّمتها ، وهو أظهر» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹ ، ح ۸۷ ، بسنده عن صفوان، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله : «وبعض الناس يقول : اقرن وسق» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۲۲۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۶ ، ح ۱۴۷۰۲ .

7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

8.في الوسائل : «جعفر» .

9.في الوسائل والفقيه : - «له» .


الكافي ج8
274

عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ، وَ يَقُولُ ۱ الْقَوْمُ : عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا ؛ فَيَجْعَلُنَا اللّهُ وَ إِيَّاهُمْ ۲ حَيْثُ يَشَاءُ ۳ » . ۴

۷۰۱۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ ۵ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ ، وَ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ» . ۶

۷۰۱۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۷، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ۸:

1.في «بف» والوافي : «وقال» .

2.في «بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوسائل : «وهم» .

3.في الاستبصار : «شاء» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۷ ، ح ۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۴۹۹ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۱۵۱ ، ح ۴۹۷ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۶ ، ح ۷۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۲۲۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱۴۶۹۴ .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : أفضل ، فإن قيل : هذا لا يستقيم في الآفاقي ولا في المكّي ؛ لأنّ الآفاقي يجب عليه التمتّع ولا يجزئه القران والإفراد ، فكيف يكون بالنسبة إليه أفضل ، والأفضليّة لا تتحقّق إلّا بتحقّق الفضل في المفضّل عليه ؟ وأمّا في المكّي لأنّه مخيّر بين الإفراد والقران لا يجزئه التمتّع ، فكيف يكون له أفضل ؟ قلنا : يمكن توجيهه بوجوه : الأوّل : أن نخصّه بالآفاقي ، ويكون التعبير بالأفضليّة على سبيل المماشاة ، أي لو كان فيهما فضل كان التمتّع خيرا منهما ، ومثله في الأخبار كثير ، كقولهم عليهم السلام : قليل في سنّة خير من كثير من بدعة . والثاني : أن نحمله على غير الحجّ الواجب ، ولا يستبعد كون التمتّع في غير الواجب للمكّي أيضا أفضل إن لم نقل في حجّة الإسلام له بذلك ، كما ذهب إليه جماعة . والثالث : أن يكون المراد أنّ من يجوز له الإتيان بالتمتّع ثوابه أكثر من ثواب القارن وإن لم يكونا بالنسبة إلى واحد ؛ وفيه بعد» .

6.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۱۱ ، ضمن الحديث ، إلى قوله : «السائق للهدي» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۲۲۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۱۴۷۰۵ .

7.في التهذيب والاستبصار : - «بن إبراهيم» .

8.في التهذيب والاستبصار : + «بن عمّار» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 200425
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي