۷۰۳۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ تَجْلِيلِ ۲ الْهَدْيِ ۳ وَ تَقْلِيدِهَا ۴ ؟
فَقَالَ ۵ : «لَا تُبَالِي أَيَّ ذلِكَ ۶ فَعَلْتَ» .
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ» .
فَقُلْتُ : مَتى يُشْعِرُهَا ۷ ؟
قَالَ : «حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ۸ » . ۹
۷۰۴۰.أَبَانٌ۱۰، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ وَ زُرَارَةُ ، قَالَا :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۹۷
2.في «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جن» : «تحليل» .
3.«تجليل الهدي» : أن تلبسه الجُلّ وتستره بثوب . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۶۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۰۶ (جلل) .
4.تقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شيء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۲ (قلد) . هذا ، وفي مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۷ : «أي إذا أردت أن اُعلمها علامة لا تشتبه بغيرها اُلبسها الجلّ ، أم اُقلّد في عنقها نعلاً ، وتجويزه عليه السلام كلاًّ منهما لا يدلّ على أنّه ينعقد الإحرام بالتجليل ، وأمّا الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأمّا مع التعدّد فالمشهور بين الأصحاب أنّه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالاً» .
5.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» .
6.في «جن» : «ذاك» .
7.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بث» والمطبوع والوافي : «نشعرها» .
8.هكذا في «ظ ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «حين تريد أن تحرم» . وفي الوافي : «حين تريد أن تحرم ، أي توجب إحرامك ، ولم يعن أنّه يقدّم الإشعار على الإحرام ، وكذا القول في «يحرم صاحبها» في الخبرين الآتيين» .
9.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۲۵۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۴۷۸۳ .
10.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ .