291
الكافي ج8

قَالَ : «فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً ، إِلَا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ ۱ » . ۲

۷۰۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا ۳ وَ الْمَرْوَةِ ، أَحَلَّ ، أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ» . ۴

۷۰۴۷.أَحْمَدُ۵، عَنِ۶الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا طَافَ بَيْنَ هذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ : الصَّفَا ۷ وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ ۸ إِلَا أَحَلَّ ، إِلَا سَائِقَ الْهَدْيِ» . ۹

57 ـ بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِينَ وَ قُطَّانِ مَكَّةَ

7048.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

1.في التهذيب والاستبصار : + «فلا يستطيع أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۸۹ ، ح ۲۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۴ ، ح ۵۷۵ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۲۲۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۱۴۷۲۸.

3.في «ظ» : «وسعى بين الصفا» بدل «وبالصفا» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۵۴۶ ، معلّقا عن ابن بكير ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۲۲۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۱۴۷۲۹ .

5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى .

6.في التهذيب : «بن» ، وهو سهو . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «عن» .

7.في «بح ، جن» : «بالصفا» .

8.في «بخ» «أحد بين الصفا والمروة» . وف «بث ، بف» : «أحد يعني بين الصفا و المروة» كلاهما بدل «الصفا والمروة أحد» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۲۲۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۱۴۷۳۰ .


الكافي ج8
290

عِنْدَ ۱ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ ۲ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ : هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، مَا شَاءَ ، وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ ۳ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، يَعْقِدَانِ مَا ۴ أَحَلَا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ ۵ » . ۶

56 ـ بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ

۷۰۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :۷ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَبّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ، فَقَدِمَ مَكَّةَ ، وَ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ۸ ، وَ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟

1.في حاشية «بح ، جد» : «في» .

2.في المرآة ، تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور» .

3.في حاشية «ظ» : «بالتلبية» .

4.في «بف» : «من» .

5.في الوافي : «قال في التهذيب : فقه هذا الحديث أنّه قد رخّص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف ، مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف لسياقه الهدي ، ثمّ ذكر الأخبار الدالّة على أنّ من طاف وسعى فقد أحلّ ، أحبّ أو كره ، كما مرّ . أقول : قد مضى أنّ من يفعل ذلك فلاحجّ له ولا عمرة ، فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقيّة» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۱ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۴۱ ، ذيل ح ۱۲۲ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ليس عليه هدي ولا اُضحيّة» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۹ ، ح ۱۲۳۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۱۴۶۵۶ ؛ وفيه ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۴۸۱۶ ، من قوله : «قال : وسألته عن المفرد للحجّ» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۹۹

8.في التهذيب والاستبصار : «ثمّ دخل مكّة ، فطاف بالبيت» بدل «فقدم مكّة» إلى هنا .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155913
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي