297
الكافي ج8

فَقَالَ ۱ : «فَلْتَنْظُرْ ۲ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ ۳ ، وَ إِلَا فَلَا يَدْخُلْ ۴ عَلَيْهَا يَوْمُ ۵ التَّرْوِيَةِ إِلَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ . وَ أَمَّا الْأَوَاخِرُ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ» .
فَقُلْتُ : إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ ۶ بِهِ ؟
فَقَالَ : «مُرْ أُمَّهُ تَلْقى حَمِيدَةَ ۷ ، فَتَسْأَلَهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا ؟» .
فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا كَانَ ۸ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ ، وَ جَرِّدُوهُ ۹ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ، وَقِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ ، وَ احْلِقُوا عَنْهُ ۱۰ رَأْسَهُ ، وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى مَكَّةَ ، فَيَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ : أَ لَهُ ۱۱ أَنْ يَتَمَتَّعَ ؟
قَالَ : «مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ ، وَ كَانَ الْاءِهْلَالُ ۱۲ أَحَبَّ إِلَيَّ» . ۱۳

1.في «ظ ، بح ، بخ ، بس ، جد» والوسائل ، ح ۱۴۷۵۹ : «قال» .

2.في الكافي ، ح ۷۷۰۰ : «تنتظر» .

3.في الكافي ، ح ۷۷۰۰ : - «بالحجّ» .

4.في الكافي ، ح ۷۷۰۰ : «فلا تدخلنّ» .

5.في «بح» والكافي ، ح ۷۷۰۰ : - «يوم» .

6.في «بس» : «تصنع» . وفي «بخ ، بف» : «يصنع» .

7.في «بس» : «جحدة» .

8.في «جد» : «كانت» .

9.التجريد : التعرية من الثياب . والمراد : شبّهوه بالحاجّ وإن لم يكن حاجّا . قال ابن الأثير : «وقيل : يقال : تجرّد فلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم يقرن» . وسيجيء مزيد بيان في الباب الآتي ذيل الحديث الثاني . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۵۶ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ (جرد) .

10.في «ى ، بث ، بح ، بخ» والوافي : - «عنه» .

11.في «جن» : «له» بدون الهمزة .

12.في «بح» والمرآة : + «بالحجّ» . وقال في الوافي : «يعني الإهلال بالحجّ المفرد» . وفي المرآة : «وأمّا قوله عليه السلام : وكان الإهلال بالحجّ أحبّ إليّ ، فظاهره كون العدول عن التمتّع له أفضل . ويحتمل أن يكون ذلك تقيّة ، ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحجّ في تلبية العمرة ؛ ليكون حجّة عراقيّا ، كما مرّ» .

13.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب نادر ، ح ۷۷۰۰ ، من قوله : «فأرسلت إليه أنّ بعض من معنا» إلى قوله : «إلّا وهي محرمة» . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۵ ، ح ۱۳۷ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «كلّما طفت طوافا وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية» . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، ح ۷۶۸۲ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۳ ، ح ۱۲۳۰۶ ؛ و ص ۴۸۹ ، ح ۱۲۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۷ ، ذيل ح ۱۴۷۵۹ ، إلى قوله : «وأمّا الأواخر فيوم التروية» ؛ وفيه ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۴۸۱۵ ، إلى قوله : «كلّما طفت طوافا وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية» .


الكافي ج8
296

مَكَّةَ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَ أَنْ يَسْتَغِبُّوا ۱ بِهِ ۲ أَيَّاماً .
فَقَالَ لِي ـ وَ أَنَا أُخْبِرُهُ أَنَّهَا ۳ وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ـ : يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، فَإِنِّي أَرى لَكَ أَنْ لَا تَفْعَلَ .
فَضَحِكْتُ وَ قُلْتُ : وَ لكِنِّي أَرى لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا» .
فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمنِ ۴ عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ : كَيْفَ يَصْنَعْنَ ؟
فَقَالَ : «لَوْ ۵ لَا أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ ، لَأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ ، وَ لكِنْ مُرْ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ ۶ بِالْحَجِّ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ؛ فَأَمَّا ۷ اللَّوَاتِي قَدْ حَجَجْنَ ، فَإِنْ شِئْنَ فَفِي ۸ خَمْسٍ ۹ مِنَ الشَّهْرِ ، وَ إِنْ شِئْنَ فَيَوْمَ ۱۰ التَّرْوِيَةِ .
فَخَرَجَ وَ أَقَمْنَا ، فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ ، فَقَدِمَ فِي خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ ۱۱ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ ۱۲ ؟

1.في «بس» : «أن يستعنّوا» . وفي «بف» والوافي : «أن يشعثوا» .

2.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : - «به» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وأن يستغبّوا به ، أي يهجروا ويتأخّروا مجازا . قال في النهاية : فيه : زرغبّا تزدد حبّا ، الغبّ من أوراد الإبل : أن ترد الماء يوما وتدعه يوما ، ثمّ تعود ، فنقله إلى الزيارة وإن جاء بعد أيّام ؛ يقال : غبّ الرجل ، إذا جاء زائرا بعد أيّام ، وقال الحسن : في كلّ اُسبوع» . وراجع أيضا : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۳۶ (غبب) .

3.في الوافي : «أنّه» .

4.في «ظ» والوافي : «قال عبد الرحمن فسألته» . وفي «بث» : «وسألته قال» . وفي «جد» : «فسأله قال عبد الرحمن» . وفي «جن» : «فسأله عبد الرحمن» كلّها بدل «فسأل عبد الرحمن» .

5.في «ظ» : «فلو» .

6.الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ؛ يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۵ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۷۰ (هلل) .

7.في الوسائل ، ح ۱۴۷۵۹ : «وأمّا» .

8.في «بخ ، بف» : «في» .

9.في الوسائل ، ح ۱۴۷۵۹ : «خمسة» .

10.في «بث» : «في يوم» . وفي «ظ» : «ففي يوم» .

11.في الوسائل ، ح ۱۴۷۵۹ : «اعتلّ» .

12.في «بث ، بف ، جن» : «نصنع» . وفي «بس ، جد» : «يصنع» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193993
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي