فَقَالَ ۱ : «فَلْتَنْظُرْ ۲ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ ۳ ، وَ إِلَا فَلَا يَدْخُلْ ۴ عَلَيْهَا يَوْمُ ۵ التَّرْوِيَةِ إِلَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ . وَ أَمَّا الْأَوَاخِرُ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ» .
فَقُلْتُ : إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ ۶ بِهِ ؟
فَقَالَ : «مُرْ أُمَّهُ تَلْقى حَمِيدَةَ ۷ ، فَتَسْأَلَهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا ؟» .
فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا كَانَ ۸ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ ، وَ جَرِّدُوهُ ۹ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ، وَقِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ ، وَ احْلِقُوا عَنْهُ ۱۰ رَأْسَهُ ، وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى مَكَّةَ ، فَيَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ : أَ لَهُ ۱۱ أَنْ يَتَمَتَّعَ ؟
قَالَ : «مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ ، وَ كَانَ الْاءِهْلَالُ ۱۲ أَحَبَّ إِلَيَّ» . ۱۳
1.في «ظ ، بح ، بخ ، بس ، جد» والوسائل ، ح ۱۴۷۵۹ : «قال» .
2.في الكافي ، ح ۷۷۰۰ : «تنتظر» .
3.في الكافي ، ح ۷۷۰۰ : - «بالحجّ» .
4.في الكافي ، ح ۷۷۰۰ : «فلا تدخلنّ» .
5.في «بح» والكافي ، ح ۷۷۰۰ : - «يوم» .
6.في «بس» : «تصنع» . وفي «بخ ، بف» : «يصنع» .
7.في «بس» : «جحدة» .
8.في «جد» : «كانت» .
9.التجريد : التعرية من الثياب . والمراد : شبّهوه بالحاجّ وإن لم يكن حاجّا . قال ابن الأثير : «وقيل : يقال : تجرّد فلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم يقرن» . وسيجيء مزيد بيان في الباب الآتي ذيل الحديث الثاني . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۵۶ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ (جرد) .
10.في «ى ، بث ، بح ، بخ» والوافي : - «عنه» .
11.في «جن» : «له» بدون الهمزة .
12.في «بح» والمرآة : + «بالحجّ» . وقال في الوافي : «يعني الإهلال بالحجّ المفرد» . وفي المرآة : «وأمّا قوله عليه السلام : وكان الإهلال بالحجّ أحبّ إليّ ، فظاهره كون العدول عن التمتّع له أفضل . ويحتمل أن يكون ذلك تقيّة ، ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحجّ في تلبية العمرة ؛ ليكون حجّة عراقيّا ، كما مرّ» .
13.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب نادر ، ح ۷۷۰۰ ، من قوله : «فأرسلت إليه أنّ بعض من معنا» إلى قوله : «إلّا وهي محرمة» . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۵ ، ح ۱۳۷ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «كلّما طفت طوافا وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية» . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، ح ۷۶۸۲ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۳ ، ح ۱۲۳۰۶ ؛ و ص ۴۸۹ ، ح ۱۲۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۷ ، ذيل ح ۱۴۷۵۹ ، إلى قوله : «وأمّا الأواخر فيوم التروية» ؛ وفيه ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۴۸۱۵ ، إلى قوله : «كلّما طفت طوافا وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية» .