299
الكافي ج8

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً ، فَهُوَ مَكِّيٌّ ، فَإِذَا ۱ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ أَرَادَ ۲ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ ۳ ، وَ لكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ ، وَ كُلَّمَا حَوَّلَ ۴ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ» . ۵

۷۰۵۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ :كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ ؟
فَقَالَ : «مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، أَتَاهُ فِي ذلِكَ الْمَكَانِ فُتُوحٌ : فَتْحُ ۶ الطَّائِفِ ، وَ فَتْحُ خَيْبَرَ ۷ ، وَ الْفَتْحُ ۸ » .
فَقُلْتُ : مَتى أَخْرُجُ ؟
قَالَ : «إِنْ ۹ كُنْتَ صَرُورَةً ۱۰ ، فَإِذَا مَضى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمٌ ؛ وَ إِنْ ۱۱ كُنْتَ قَدْ

1.في «ظ ، بث ، بخ ، جد» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب : «فإن» .

2.في «بف» : «وأراد» .

3.في الوسائل : «من مكّة» .

4.في الوافي : «حوّل ، أي أتى عليه حول» . وهذا لا تساعده اللغة ؛ فإنّ «حوّل» يستعمل متعدّيا بمعنى نَقَلَ ، ولازما بمعنى تحوّل وتنقّل . ويقال : حال الشيءُ وأحالَ وأَحْوَلَ ، إذا أتى عليه حول . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۸۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۵۷ (حول) .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۰ ، ح ۱۸۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱۲۳۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۴۷۶۳ .

6.في البحار : - «فتح» .

7.في حاشية «بث» والوافي : «حنين» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وفتح خيبر ، لعلّه كان : فتح حنين ، فصحّف ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المراد أنّ فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية ، وهي قريبة من الجعرانة ، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم» .

8.في «بس ، جد» : + «فتح مكّة» . وفي الوافي : «لعلّ المراد بالفتح فتح مكّة» .

9.في «ى» : «إنّك» .

10.في المرآة : «قوله عليه السلام : إن كنت صرورة ، هذا يدلّ كخبر ابن الحجّاج على أنّه ينبغي للصرورة أن يحرم من أوّل ذي الحجّة دون غيره ، ولعلّه على المشهور محمول على الفضل والاستحباب» .

11.في الوسائل : «فإذا» .


الكافي ج8
298

۷۰۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ ـ يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ ـ وَ مَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ» . ۲

۷۰۵۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ : أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يَخْرُجُ إِلى مُهَلِّ أَرْضِهِ ۳ ، فَيُلَبِّي ۴ إِنْ شَاءَ» . ۵

۷۰۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۶، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۰۲

2.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۲۳۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۴۷۶۲ .

3.في الوافي : «يعني موضع إهلال أهله . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، وينبغي حمله على الذي جاور أقلّ من المدّة المحدودة ، أو على ما إذا كان خارجا من مكّة ، ثمّ دخلها ، كما يظهر من الخبرين الآتيين» . والخبران هما الخامس هنا والذي روي في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳ ، ح ۱۰۰ . وفي المرآة : «يدلّ على أنّ المجاور يتمتّع ، وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حجّ الإسلام . ويدلّ على ما هو المشهور من أنّه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ، ولا يكفي أدنى الحلّ مع الاختيار . والمهلّ : محلّ الإهلال ، أي رفع الصوت في التلبية ، والمراد به الميقات» .

4.في حاشية «بح» : «فليلبّه» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۹ ، ح ۱۸۸ ، معلّقا عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۲ ، ح ۱۲۳۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۱۴۷۵۰ ؛ و ص ۳۳۷ ، ح ۱۴۹۵۷ .

6.في التهذيب : - «بن عيسى» .

عدد المشاهدين : 193935
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي