۷۰۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ ـ يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ ـ وَ مَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ» . ۲
۷۰۵۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ : أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يَخْرُجُ إِلى مُهَلِّ أَرْضِهِ ۳ ، فَيُلَبِّي ۴ إِنْ شَاءَ» . ۵
۷۰۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۶، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۰۲
2.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۲۳۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۴۷۶۲ .
3.في الوافي : «يعني موضع إهلال أهله . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، وينبغي حمله على الذي جاور أقلّ من المدّة المحدودة ، أو على ما إذا كان خارجا من مكّة ، ثمّ دخلها ، كما يظهر من الخبرين الآتيين» . والخبران هما الخامس هنا والذي روي في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳ ، ح ۱۰۰ .
وفي المرآة : «يدلّ على أنّ المجاور يتمتّع ، وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حجّ الإسلام . ويدلّ على ما هو المشهور من أنّه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ، ولا يكفي أدنى الحلّ مع الاختيار . والمهلّ : محلّ الإهلال ، أي رفع الصوت في التلبية ، والمراد به الميقات» .
4.في حاشية «بح» : «فليلبّه» .
5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۹ ، ح ۱۸۸ ، معلّقا عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۲ ، ح ۱۲۳۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۱۴۷۵۰ ؛ و ص ۳۳۷ ، ح ۱۴۹۵۷ .
6.في التهذيب : - «بن عيسى» .