301
الكافي ج8

58 ـ بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَ الْمَمَالِيكِ

۷۰۵۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ۱، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ ۲ ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ ، لُبِّيَ ۳ عَنْهُ ، وَ يُطَافُ بِهِ ، وَ يُصَلّى عَنْهُ» .
قُلْتُ : لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ .
قَالَ : «يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ ، وَ يَصُومُ الْكِبَارُ ۴ ، وَ يُتَّقى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ ، فَإِنْ ۵ قَتَلَ صَيْداً فَعَلى أَبِيهِ ۶ » . ۷

۷۰۵۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۸، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ ۹ الصِّبْيَانُ ؟

1.في التهذيب : - «الحنّاط» .

2.فرض الحجّ : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه . وقال العلّامة الفيض : «ويفرض الحجّ ، أي يوجبه على نفسه بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد» . راجع : المفردات للراغب ، ص ۶۳۰ ؛ لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۰۳ (فرض) .

3.في «بخ» وحاشية «بث» والوافي والتهذيب : «لبّوا» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۰۹ : «قوله عليه السلام : ويصوم الكبار ، يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزّين من الأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم ، والأوّل أظهر» .

5.في «بخ» والوافي والتهذيب : «وإن» .

6.في المرآة : «ذكر الأصحاب لزوم جميع الكفّارات على الوليّ ، وهذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد ، و مال إلى التخصيص بعض المتأخّرين» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۴۲۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۳ ، ح ۲۸۹۳ ، معلّقا عن زرارة الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۱۹۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۸ ، ذيل ح ۱۴۸۲۱ .

8.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد .

9.في «ى ، بخ ، جن» : «تجرّد» .


الكافي ج8
300

حَجَجْتَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَإِذَا مَضى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ ۱ » . ۲

۷۰۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :۳ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّفِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَا أَشْهُرَ الْحَجِّ ۴ ، فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ ، مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ ۵ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ۶ ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ ، فَيُحْرِمُ ۷ مِنْهَا ، ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ ، وَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ۸ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ يُحِلُّ ، ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ۹ » . ۱۰

1.في المرآة : «ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر أيضا يدلّ عى جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ لإحرام المجاور ، وقال بعض المحقّقين من المتأخّرين : العجب من عدم التفات الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجّاج وإلى حديث أبي الفضل سالم الحنّاط ، مع انتفاء المنافي لهما وصحّة طريقهما عند جمهور المتأخّرين ، وما رأيت من تعرّض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس ؛ فإنّه أشار إلى مضمون الأوّل فقال بعد التلبية عليه : إنّه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر» .

2.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۲۳۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱۴۷۶۰ ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۲۵ ، إلى قوله : «وفتح خيبر والفتح» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۰۳

4.في التهذيب : - «في رجب أو شعبان» إلى هنا .

5.في «بف» : - «أشهر» .

6.في الوافي : «ثمّ أراد أن يحرم ؛ يعني بعمرة اُخرى مفردة ، وذلك لأنّ المعتمر بعمرة التمتّع لابدّ له أن يخرج إلى أحد المواقيت البعيدة ، كما سبق» .

7.في التهذيب : «فليحرم» .

8.في التهذيب : «ركعتين» .

9.في المرآة : «يدلّ أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ ، ولعلّ الكليني رحمه الله حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقا للمشهور . ويدلّ على أنّ المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت ، وسيأتي الكلام فيه» .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۰ ، ح ۱۹۰ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح ۷۰۱۰ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱۲۳۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۱۴۷۵۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156178
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي