58 ـ بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَ الْمَمَالِيكِ
۷۰۵۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ۱، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ ۲ ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ ، لُبِّيَ ۳ عَنْهُ ، وَ يُطَافُ بِهِ ، وَ يُصَلّى عَنْهُ» .
قُلْتُ : لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ .
قَالَ : «يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ ، وَ يَصُومُ الْكِبَارُ ۴ ، وَ يُتَّقى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ ، فَإِنْ ۵ قَتَلَ صَيْداً فَعَلى أَبِيهِ ۶ » . ۷
۷۰۵۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۸، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ ۹ الصِّبْيَانُ ؟
1.في التهذيب : - «الحنّاط» .
2.فرض الحجّ : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه . وقال العلّامة الفيض : «ويفرض الحجّ ، أي يوجبه على نفسه بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد» . راجع : المفردات للراغب ، ص ۶۳۰ ؛ لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۰۳ (فرض) .
3.في «بخ» وحاشية «بث» والوافي والتهذيب : «لبّوا» .
4.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۰۹ : «قوله عليه السلام : ويصوم الكبار ، يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزّين من الأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم ، والأوّل أظهر» .
5.في «بخ» والوافي والتهذيب : «وإن» .
6.في المرآة : «ذكر الأصحاب لزوم جميع الكفّارات على الوليّ ، وهذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد ، و مال إلى التخصيص بعض المتأخّرين» .
7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۴۲۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۳ ، ح ۲۸۹۳ ، معلّقا عن زرارة الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۱۹۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۸ ، ذيل ح ۱۴۸۲۱ .
8.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد .
9.في «ى ، بخ ، جن» : «تجرّد» .