303
الكافي ج8

قَالَ ۱ : «ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ ۲ ، فَلْيُحْرِمُوا ۳ مِنْهَا ؛ فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ ۴ الْعَرْجَ ، وَقَعْتَ فِي تِهَامَةَ ۵ » ثُمَّ قَالَ : «فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ ، فَائْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ» . ۶

۷۰۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «انْظُرُوا مَنْ ۷ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ ، فَقَدِّمُوهُ ۸ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلى ۹ بَطْنِ مَرٍّ ۱۰ ، وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ ، وَ يُطَافُ بِهِمْ ۱۱ ، وَ يُرْمى عَنْهُمْ ، وَ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً ، فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلاميَضَعُ ۱۲ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ۱۳ ، ثُمَّ يَقْبِضُ عَلى يَدَيْهِ الرَّجُلُ ۱۴ ، فَيَذْبَحُ» . ۱۵

1.في «ظ ، بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

2.قال الجوهري : «العَرْج : منزل بطريق مكّة» . وقال ابن الأثير : «هو ـ بفتح العين وسكون الراء ـ : قرية جامعة من عمل الفُرْع ، على أيّام من المدينة» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۰۴ (عرج) .

3.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي . وفي «بس ، جن» والمطبوع : «فيحرموا» .

4.في الوسائل : + «بهم» . وفي الوافي : «قوله : فإنّك إذا أتيت ، اعتذار عن عدم تعيين منزل آخر يكون أقرب إلى مكّة من العرج» .

5.قال الخليل : «تِهامَةُ : اسم مكّة ، والنازل فيه : مُتْهِمٌ» . وقال الجوهري : «تهامة : بلد» . وقال ابن الأثير : «قيل : تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، وما وراء ذلك من المغرب فهو غَوْر» . وقال الفيّومي : «هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة وماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغَوْر وتأخذ إلى البحر ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، وإنّ مكّة من تهامة اليمن» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ؛ الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۷۸ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۷۷ (تهم) .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۴ ، ح ۲۸۹۵ ، معلّقا عن يونس بن يعقوب الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۶ ، ح ۱۲۴۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۴۸۲۳ .

7.في «بخ ، بف» : «ما» .

8.في «ظ ، بث ، جد» : «فقدّموهم» . وفي «بف» : «فقدّموا» .

9.في «ى» : «وإلى» .

10.قال ابن منظور : «مَرّانُ ومَرُّ ظهران وبَطنُ مَرّ : مواضع بالحجاز ... وبطن مَرّ : موضع ، وهو من مكّة ـ شرّفها اللّه تعالى ـ على نحو مرحلة» . لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۱۷۰ (مور) . وللمزيد راجع ذيل ح ۷۰۴۸ .

11.في التهذيب، ح۱۴۲۳: + «ويسعى بهم».

12.في الكافي ، ح ۷۸۸۲ : «يجعل» .

13.في المرآة : «وضع السكّين في يد الصبيّ على المشهور محمول على الاستحباب» .

14.في الكافي ، ح ۷۸۸۲ : «ثمّ يقبض الرجل على يد الصبيّ» .

15.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ۷۸۸۲ ، من قوله : «كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام» . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۴ ، ح ۲۸۹۶ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۴۲۳ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «فليصم عنه وليّه» . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۴۲۶ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱۲ ، ح ۳۱۰۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الأخيرين هذه الفقرة : «ومن لايجد منهم هديا فليصم عنه وليّه» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب طواف المريض ومن يطاف به محمولاً من غير علّة ، ح ۷۵۷۹ ؛ و باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكبا ، ح ۷۸۲۷ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۰۴ ، ح ۲۸۲۳ ؛ و ص ۴۷۶ ، ح ۳۰۰۵ ؛ و التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ، ح ۹۱۴ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۶ ، ح ۱۲۴۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۸۶ ، ح ۱۸۶۶۱ ، تمام الرواية : «ومن لايجد منهم هديا فليصم عنه وليّه» ؛ وفيه ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۸۸۴۴ و ۱۸۸۴۷ ، من قوله : «وكان عليّ بن الحسين عليه السلام » .


الكافي ج8
302

فَقَالَ : «كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ ۱ مِنْ فَخٍّ ۲ » . ۳

۷۰۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۴، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :۵ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ مَعِي صِبْيَةً صِغَاراً وَ أَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ ، فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ ۶ ؟

1.التجريد : التعرية من الثياب . والمراد تشبيههم بالحاجّ وإن لم يكونوا حجّاجا . وقال ابن الأثير : «وقيل : يقال : تجرّد فلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم يقرن» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۵۶ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ (جرد) . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : يجرّدهم ، الظاهر أنّ المراد بالتجريد الإحرام ، كما فهمه الأكثر ... وقد نصّ الشيخ وغيره على أنّ الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخّص في تأخير الإحرام بهم حتّى يصيروا إلى فخّ ، ويدلّ على أنّ الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات . وذكر المحقّق الشيخ عليّ أنّ المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصّة ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم ، وهو خلاف المشهور» . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «تجريد الصبيان كناية عن نيّة الإحرام بهم . وقيل : بل يحرم بهم من الميقات ويلبّى عنهم ويجرّدون لفخّ ؛ لأنّ لبس المخيط عليهم جائز استثناءً من سائر المحرّمات ، والأوّل أظهر بقرينة الأحاديث التالية» . وراجع أيضا : جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ .

2.قال ابن الأثير : «فَخٌّ : موضع عند مكّة . وقيل : واد دفن به عبد اللّه بن عمر ، وهو أيضا ماء أقطعه النبيّ صلى الله عليه و آله عُظيم بن الحارث المحاربيّ» . وقال الطريحي : «هو بفتح أوّله وتشديد ثانيه : بئر قريبة من مكّة على نحو فرسخ» . وقال العلّامة المجلسي نحوه . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۱۸ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۴۳۸ (فخخ) .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۳ ، ح ۲۸۹۴ ، معلّقا عن أيّوب أخي اُديم . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۴۲۱ ، بسند آخر . وفيه ، ح ۱۴۲۲ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۲۳۸ ، ح ۹۳۷ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۵ ، ح ۱۲۴۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۳۶ ، ذيل ح ۱۴۹۵۵ ؛ و ج ۱۲ ، ح ۳۹۸ ، ذيل ح ۱۶۶۱۵ .

4.الحسن بن عليّ الراوي عن يونس بن يعقوب ، هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، وليس محمّد بن يحيى شيخ الكليني من رواة ابن فضّال . بل يروي عنه بالتوسّط ، والواسطة بينهما في كثير من الأسناد هو أحمد بن محمّد [بن عيسى ] ، بل في ما يروي الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب ، لا يتوسّط بين محمّد بن يحيى وابن فضّال إلّا أحمد بن محمّد [بن عيسى] . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ۴۳۱۱ و ۴۴۸۷ و ۴۸۸۵ و ۵۱۴۹ و ۵۸۲۳ و ۷۰۳۸ و ۷۱۲۶ و ۷۴۸۲ . فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين محمّد بن يحيى و بين الحسن بن عليّ ، إن لم يكن في السند إرسال .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۰۴

6.في «بف» : «يجرّدون» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156030
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي