307
الكافي ج8

59 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً ۱ أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ

۷۰۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، قَالَ : «إِنْ كَانَ صَرُورَةً ، فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَمِنْ ثُلُثِهِ . وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْاءِسْلَامِ ، وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ ۲ وَ لَهُ وَرَثَةٌ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ ۳ ، فَإِنْ شَاؤُوا أَكَلُوا ، وَ إِنْ شَاؤُوا حَجُّوا ۴ عَنْهُ» . ۵

۷۰۶۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۶، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

1.الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة ، وامرأة صرورة . قال الفيّومي : «هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث» . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۳۸ (صرر) .

2.قال الجوهري : «الحَمُولَة ـ بالفتح ـ : الإبل التي تَحْمِلُ ، وكذلك كلّ ما احتمل عليه الحيّ من حمار أو غيره ، سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن . وفَعُول تدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول به» . وفي الوافي : «الحمولة ، بالضمّ : الأحمال ، وبالفتح : الإبل ، ومعنى نفقة الأحمال نفقة تحصيلها وإيصالها» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۷۸(حمل) .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۱۳ : «قوله : فهم أحقّ بما ترك ؛ لأنّه لم يخلف ما بقي باُجرة الحجّ» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أحجّوا» .

5.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح ۱۳۱۵۶ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۵۴۹۹ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۴۰۹ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۹۵ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، و في كلّها إلى قوله : «وإن كان قد حجّ فمن ثلثه» . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۴۱۲ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۹۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۱۲۷ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲۹۱۷ ، بسند آخر ، و في الأربعة الأخيرة من قوله : «ومن مات و لم يحجّ» . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۹ ، ح ۸۹۸ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲۹۱۸ ، بسند آخر . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۹۱ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : «وإن كان قد حجّ فمن ثلثه» وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۱۹۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۷ ، ح ۱۴۲۵۸ .

6.أحمد بن محمّد في مشايخ العدّة مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وروى أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب كتاب سعد بن أبي خلف ـ كما في رجال النجاشي ، ص ۱۷۸ ، الرقم ۴۶۹ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ۲۱۷ ، الرقم ۳۲۰ ـ والواسطة بين أحمد بن محمّد [بن عيسى] وسعد بن أبي خلف في الأسناد ، هو إمّا [الحسن] بن محبوب ـ كما في الكافي ، ح ۱۶۱۶ و ۳۷۵۴ ـ أو محمّد بن أبي عمير ـ كما في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۴۹۲ ـ فعليه لا يخلو السند من خللٍ مردّدٍ بين السقط والإرسال . هذا ، ولم نجد رواية أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف مباشرة في موضع .


الكافي ج8
306

قُلْتُ : طَلَبْتُ الْخَيْرَ . فَقَالَ ۱ : «كَمَا ۲ طَلَبْتَ الْخَيْرَ ۳ ، فَاذْبَحْ ۴ شَاةً سَمِينَةً» وَ كَانَ ذلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ . ۵

۷۰۶۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :۶أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ ۷ عَنْهُمْ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ ، فَبَعْضُهُمْ ضَحّى ، وَ بَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَ صَامَ .
قَالَ : «قَدْ ۸ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَ هُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» قَالَ ۹ : «وَ لَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ وَ صَامُوا ۱۰ ، كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ» . ۱۱

1.في الوافي : - «فقال» .

2.في حاشية «بث» : «لو» .

3.في الوافي : + «فاذهب» .

4.في الوافي : + «عنه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فاذبح ، محمول على الاستحباب ؛ إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلّا بخروج ذي الحجّة ، فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك . ويمكن حمله على التقيّة ؛ لأنّه حكى في التذكرة عن بعض العامّة قولاً بخروج وقت صوم الثلاثة الأيّام بمضيّ يوم عرفة» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۱ ، ح ۶۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۲۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۰۳ ، ح ۱۳۸۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۸۴ ، ذيل ح ۱۸۶۵۶ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۰۵

7.يجوز فيه التفعيل والإفعال .

8.في «بف» : - «قد» .

9.في «بف» والوافي : - «قال» .

10.في الوسائل والفقيه : «فصاموا» .

11.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳۴ ، ح ۲۸۹۷ ، معلّقا عن سماعة الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۰۵ ، ح ۱۳۸۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۸۶ ، ح ۱۸۶۶۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155850
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي