309
الكافي ج8

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْاءِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ ، قَالَ : «يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ» . ۱

۷۰۷۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَ يُوصِي ۲ بِحَجَّةٍ ۳ ، فَيُعْطى رَجُلٌ ۴ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ ؟
قَالَ ۵ : «إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ ۶ » .
قُلْتُ : فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ ۷ حَتّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ :

1.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۱ ، ح ۱۴۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۳۲ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵ ، ح ۴۲ ، بسنده عن معاوية بن عمّار . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهّز غيره ، ح ۶۹۴۷ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۱ ، ح ۲۸۶۴ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴ ، ح ۳۹ ؛ و ص ۴۰۳ ، ضمن ح ۱۴۰۵ ، بسند آخر . وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ۶۹۴۵ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۶۰۰ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ص ۴۱۱ والاستبصار ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۹۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۴۵۵۲ .

2.في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فيوصي» .

3.في التهذيب : «بحجّته» .

4.في «بح» وحاشية «بف» : «رجلاً» .

5.في الوسائل : «فقال» .

6.في المرآة : «لا خلاف في إجزائه إن مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنّه هل يستفاد مع الإجزاء ما بقي من الاُجرة أم لا ؟ والأشهر العدم . وهذا الخبر يدلّ على الإجزاء مطلقا ، ولم ينقل القول به من أحد» . راجع أيضا : الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۹۰ ، المسألة ۲۴۴ و ۲۴۵ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۶۵ .

7.في التهذيب : «حجّته» .


الكافي ج8
308

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا ۱ يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ ۲ حَتّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ ، وَ هِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ ۳ إِنْ ۴ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ۵ » . ۶

۷۰۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۷، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :۸

1.في «جن» : «مال» .

2.في الوافي : «لعلّ معنى قوله : فليس يجزئ عنه : ليس يجزئ عن نفسه وإن أجزأ عن الميّت ؛ يعني إن حجّ الصرورة من مال الميّت عن الميّت يجزئ عن الميّت ، سواء كان له مال أم لا ، ولا يجزئ عن نفسه إلّا إذا لم يجد ما يحجّ به عن نفسه ، فحينئذٍ يجزئ عنهما ، أي يؤجران فيه ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ عليه إذ أيسر ، كما مضت الإشارة إليه في خبر آدم بن عليّ» .

3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : هي تجزئ عن الميّت ، يدلّ على صحّة العبادة الصادرة عن المكلّف وإن ترك واجبا فوريّا . وبعبارة اُخرى : الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، وترتّب الأمر على العصيان ممكن» .

4.في «بخ ، بف» : «إذا» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : وإن لم يكن له مال ، ظاهره أنّه مع كونه ذا مال يمكنه الحجّ لنفسه لوحجّ عن غيره كان مجزئا عنه وإن كان آثما . وهو خلاف المشهور . ويمكن أن يكون قوله : هي ، راجعا إلى أوّل الخبر ، أي الحجّ مع عدم استطاعة النائب ويكون المراد بالصرورة الميّت» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۴۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۱۳۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۸۷۲ ، بسند آخر عن أبي عبدللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۱۹۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۴۵۵۱ .

7.في الاستبصار : - «عن ابن أبي عمير» . وهو سهو واضح ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار في كثيرٍ من الأسناد جدّا ، ولم يثبت روايته عن معاوية بن عمّار مباشرة ، بل طبقتهما تأبى عن ذلك . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۳۰۶ ـ ۳۰۹ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۰۶

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193660
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي