عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْاءِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ ، قَالَ : «يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ» . ۱
۷۰۷۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَ يُوصِي ۲ بِحَجَّةٍ ۳ ، فَيُعْطى رَجُلٌ ۴ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ ؟
قَالَ ۵ : «إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ ۶ » .
قُلْتُ : فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ ۷ حَتّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ :
1.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۱ ، ح ۱۴۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۳۲ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵ ، ح ۴۲ ، بسنده عن معاوية بن عمّار . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهّز غيره ، ح ۶۹۴۷ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۱ ، ح ۲۸۶۴ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴ ، ح ۳۹ ؛ و ص ۴۰۳ ، ضمن ح ۱۴۰۵ ، بسند آخر . وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ۶۹۴۵ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۶۰۰ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ص ۴۱۱ والاستبصار ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۹۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۴۵۵۲ .
2.في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فيوصي» .
3.في التهذيب : «بحجّته» .
4.في «بح» وحاشية «بف» : «رجلاً» .
5.في الوسائل : «فقال» .
6.في المرآة : «لا خلاف في إجزائه إن مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنّه هل يستفاد مع الإجزاء ما بقي من الاُجرة أم لا ؟ والأشهر العدم . وهذا الخبر يدلّ على الإجزاء مطلقا ، ولم ينقل القول به من أحد» . راجع أيضا : الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۹۰ ، المسألة ۲۴۴ و ۲۴۵ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۶۵ .
7.في التهذيب : «حجّته» .