قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱ » . ۲
۷۰۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا ، فَأَوْصى بِحَجَّةٍ ۳ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : إِنْ صَلَحَ ۴ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي ، وَ كُنْتُ ۵ أَنَا ۶ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ ۷ مِنْ مَالِهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا» . ۸
۷۰۷۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَ عَنْ أُخْتِهَا» وَ قَالَ : «تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا ۹ » . ۱۰
1.في الوافي : «ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجّت وكانت فقيهة ، كما في الخبر السابق والأخبار الآتية ، وكذا كلّ خبر اُطلق فيه جواز حجّ المرأة عن غيرها ـ كما فعله في التهذيبين ـ ولا سيّما إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ على الشرط الأوّل في خبر الشحّام الآتي» . وخبر الشحّام هو الذي روي في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۴۳۹ .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۴۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۱۴۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۶ ، ذيل ح ۲۸۷۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۲۰۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۱۴۵۶۱ .
3.في «جن» : «بحجّ» .
4.في الوسائل : «إن كان يصلح» بدل «إن صلح» .
5.في «بخ» والوافي : «فكنت» .
6.في «بس» : - «أنا» .
7.في الوافي : «يعني فلتحجّ عن أخيها من مالها تبرّعا ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فلتحجّ ، أي للميّت ولا يأخذ من مال الميّت شيئا فيكون ثوابها أعظم ، أو يحجّ من مالها لنفسها ندبا ، ويحجّ آخر عن الميّت ، فيكون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سببا لحجّ غيرها أيضا . ولعلّ الأوّل أظهر» .
8.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۰۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۱۴۵۶۰ .
9.في «ى ، جد» والتهذيب والاستبصار : «أبيها» .
10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۴۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۱۴۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۰۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۱۴۵۶۴ .