313
الكافي ج8

61 ـ بَابُ مَنْ يُعْطى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ

۷۰۷۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً : أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ ۱ » . ۲

۷۰۷۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ۳بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، إِذَا قَضى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» . ۴

1.قال بمضمونه الشيخ وهو خلاف المشهور ، و ردّه المحقّق بقوله : «إنّ الإجارة تناولت حجّا معيّنا ، فلا يكون متناولة لغيره ، وما ذكره من الرواية ـ وهي هذه الرواية ـ محمول على حجّ مندوب ، والمقصد به الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به» . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ ، ذيل الحديث ۱۴۴۵ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۶۹ . وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۱۷ .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ ، ح ۲۸۷۴ ، معلّقا عن ابن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۴۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۱۴۵ ، بسندهما عن ابن محبوب . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۴۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۱۴۴۶ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۰۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۸۲ ، ذيل ح ۱۴۵۷۷ .

3.في «بث» وحاشية «بح» : - «عليّ» .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۸۷۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۴۴۵ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۲۰۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۸۱ ، ذيل ح ۱۴۵۷۶ .


الكافي ج8
312

قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱ » . ۲

۷۰۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا ، فَأَوْصى بِحَجَّةٍ ۳ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : إِنْ صَلَحَ ۴ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي ، وَ كُنْتُ ۵ أَنَا ۶ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ ۷ مِنْ مَالِهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا» . ۸

۷۰۷۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَ عَنْ أُخْتِهَا» وَ قَالَ : «تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا ۹ » . ۱۰

1.في الوافي : «ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجّت وكانت فقيهة ، كما في الخبر السابق والأخبار الآتية ، وكذا كلّ خبر اُطلق فيه جواز حجّ المرأة عن غيرها ـ كما فعله في التهذيبين ـ ولا سيّما إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ على الشرط الأوّل في خبر الشحّام الآتي» . وخبر الشحّام هو الذي روي في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۴۳۹ .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۴۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۱۴۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۶ ، ذيل ح ۲۸۷۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۲۰۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۱۴۵۶۱ .

3.في «جن» : «بحجّ» .

4.في الوسائل : «إن كان يصلح» بدل «إن صلح» .

5.في «بخ» والوافي : «فكنت» .

6.في «بس» : - «أنا» .

7.في الوافي : «يعني فلتحجّ عن أخيها من مالها تبرّعا ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فلتحجّ ، أي للميّت ولا يأخذ من مال الميّت شيئا فيكون ثوابها أعظم ، أو يحجّ من مالها لنفسها ندبا ، ويحجّ آخر عن الميّت ، فيكون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سببا لحجّ غيرها أيضا . ولعلّ الأوّل أظهر» .

8.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۰۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۱۴۵۶۰ .

9.في «ى ، جد» والتهذيب والاستبصار : «أبيها» .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۴۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۱۴۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۰۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۱۴۵۶۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193687
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي