321
الكافي ج8

عَنْهُ ۱ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي ۲ ، فَمَا تَأْمُرُ ۳ فِي ذلِكَ ؟
فَكَتَبَ : «يَجْعَلُ ۴ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ ؛ إِنَّ ۵ اللّهَ عَالِمٌ بِذلِكَ» . ۶

66 ـ بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ

۷۰۹۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۷، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۸ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ ، هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ : اللّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هذَا مِنْ تَعَبٍ ۹ أَوْ شِدَّةٍ ۱۰ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ ۱۱ ، فَأْجُرْ فُلَاناً ۱۲ فِيهِ ، وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ ۱۳ » .

1.في «بف» : - «عنه» .

2.في «بح ، بخ ، بس ، جد» : «تكفي» .

3.في «بح ، جن» والفقيه والتهذيب : «تأمرني» .

4.في «ظ ، بح ، بس ، جد ، جن» والفقيه والتهذيب ، ج ۵ : «تجعل» .

5.في «بث ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «فإنّ» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۴۱۸ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۲۶ ، ذيل ح ۸۹۰ ، بسندهما عن إبراهيم بن مهزيار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۵ ، ح ۲۹۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن محمّد الحضيني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۸ ، ذيل ح ۲۳۷۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۹ ، ذيل ح ۱۴۵۴۷ .

7.في التهذيب : «أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر» ، لكنّ المذكور في بعض نسخه هو «أحمد بن محمّد بن أبي نصر» .

8.في التهذيب : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » لكنّه مذكور في بعض نسخه .

9.في الفقيه ، ح ۲۹۶۷ والاستبصار : «نصب» .

10.في الوسائل : - «أو شدّة» .

11.في التهذيب : «سغب» . والشَعَثُ : انتشار الأمر وخلله والتفرّق . وهو أيضا تغيّر الشعر وتلبّده لقلّة تعهّده بالدهن . وهو أيضا : الوسخ . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۱۴ (شعث) .

12.في «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافي : «فلان بن فلان» .

13.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۴ : «المشهور بين الأصحاب أنّه إنّما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال قصدا ، وحملوا التكلّم به سيّما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فأجر فلان بن فلان فيه وأجرني ، هذا تفسير للحجّ النيابي الذي عبّر عنه بقوله : يحجّ عن أخيه أو عن أبيه ، وهو دالّ على عدم الفرق بين نيّة النيابة ونيّة إهداء الأجر ، كما قلنا ، وأصرح من هذا الحديث ما يأتي من حديث ابن عمّار ـ وهو الثالث هنا ـ في الذي يقضي عن أبيه واُمّه وأخيه ، حيث يقول في نيّته : فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه» .


الكافي ج8
320

65 ـ بَابٌ ۱

۷۰۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : أَنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ ۲ ـ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ـ حَجَّةً ۳ إِلى عِشْرِينَ ۴ دِينَاراً ، وَ أَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ ، فَتَضَاعَفُ ۵ المُؤَنُ ۶ عَلَى النَّاسِ ، فَلَيْسَ ۷ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ ۸ دِينَاراً ، وَ كَذلِكَ ۹ أَوْصى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ ۱۰ .
فَكَتَبَ : «يُجْعَلُ ۱۱ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ ۱۲ إِنْ شَاءَ اللّهُ» . ۱۳

۷۰۹۰.إِبْرَاهِيمُ۱۴، قَالَ۱۵:وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ ۱۶ مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ ۱۷ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصى أَنْ يُحَجَّ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۱۰

2.الضيعة : العقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض ، وربما اُطلق على المتاع . وقيل : الضيعة : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۵۲ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ (ضيع) .

3.في الوافي : «صيّر ريعها إلى حجّة في كلّ سنة» بدل «صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة» .

4.في الفقيه : «بعشرين» .

5.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد» والوافي : «لتضاعف» . وفي «بف» : «يتضاعف» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «المؤونة» .

7.في «جن» : «ليس» . وفي الوافي : «وليس» .

8.في الوافي : «بالعشرين» .

9.في «بف» : «فكذلك» .

10.في الوافي : «حجّتهم» . وفي الفقيه : «حجّتين» .

11.في «جد ، جن» : «تجعل» .

12.في الوافي : «حجّة» .

13.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۴ ، ح ۲۹۲۸ ، معلّقا عن إبراهيم بن مهزيار ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۶ ، صدر ح ۸۹۰ ، بسنده عن إبراهيم بن مهزيار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۷ ، صدر ح ۲۳۷۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۴۵۴۸ .

14.السند معلّق على سابقه . ويروي عن إبراهيم ، محمّد بن يحيى عمّن حدّثه .

15.في «بح» : + «وكتبت إليه» .

16.في «بس» : - «عليّ بن» .

17.في «بح» والوافي والفقيه والتهذيب : «الحضيني» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155900
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي