يُخَلِّفْ ۱ شَيْئاً ، قَالَ : «إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ ، أُخِذَتْ حَجَّتُهُ ۲ ، وَ دُفِعَتْ إِلى صَاحِبِ الْمَالِ ؛ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ ، كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ» . ۳
68 ـ بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِنَّ لَهُ فِيهَا شِرْكَةً ۴
۷۰۹۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سِنَانٍ۵، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً ۶ يَحُجُّ بِهَا ۷ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَا ۸ اشْتَرَطَهُ ۹ عَلَيْهِ ۱۰ ، حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعى فِي ۱۱ وَادِي مُحَسِّرٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَا هذَا ، إِذَا أَنْتَ ۱۲ فَعَلْتَ هذَا ، كَانَ لِاءِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ ۱۳ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ ، وَ كَانَ ۱۴ لَكَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ ۱۵ بَدَنِكَ» . ۱۶
1.يجوز فيه هيئة الإفعال والتفعيل .
2.في المرآة : «قوله عليه السلام : اُخذت حجّته ، لعلّ هذا لا ينافي وجوب استيجار الحجّ ثانيا واستعادة الأجر مع الإمكان ، كما هو المشهور» .
3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ ، ذيل ح ۲۲۴۱ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۲۰۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۱۴۶۰۵ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۱۲
5.في «ظ ، ى ، جد» والتهذيب : «عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان» . وفي «بح ، بخ» : «عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان» . وفي «بس» : «عبد الرحمن عن ابن سنان» . وفي الوافي والوسائل : «عبد الرحمن بن سنان عن عبد اللّه بن سنان» .
6.في «بف» وحاشية «بث» : «درهما» .
7.في «جد» : «حجّ» بدل «يحجّ بها» .
8.في «بف» : + «أن» .
9.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «بث» والوافي والوسائل والتهذيب : «اشترط» . وفي «جن» : «شرطه» .
10.في «بح» : - «عليه» .
11.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «بث» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «بث» والمطبوع : «عن» .
12.في «ظ» : - «أنت» .
13.في «جد» : «حجّته» .
14.في «ظ ، بث ، بخ» والوافي والتهذيب : «وكانت» .
15.في «ظ ، بخ ، بف» : - «من» .
16.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۵۷۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۰۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۳ ، ح ۱۴۵۳۰ .