70 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ ۱ الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِيَ ۲
۷۱۰۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ۳سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا ، وَ يُوَسِّعُ ۴ عَلى نَفْسِهِ ، فَيَفْضُلُ مِنْهَا : أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ ۵ ؟
قَالَ : «لَا ، هِيَ ۶ لَهُ ۷ » . ۸
۷۱۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ۹:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ ؟
قَالَ : «إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ ۱۰ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ ، يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ ، وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ» . ۱۱
1.في «ى، بث، بح، بس، جد، جن»: «يفضل».
2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۱۳
3.في التهذيب : «و عن» .
4.في «ظ ، ى، بث، بس، جن»: «أو يوسّع».
5.في حاشية «جن» : «هو» .
6.في «بخ» وحاشية «بث» والوافي : «هو» .
7.في المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّه إذا قصرت الاُجرة لم يلزم الإتمام ، وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل ، لكنّ المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الاُجرة ، وكذا يستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو أعوزته الاُجرة ، ولم أر فيه نصّا» .
8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۴۴۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۲۰۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۱۴۵۷۳ .
9.في «بف» والتهذيب : - «الساباطي» .
10.في «جن» : «الحجّة» .
11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۴۴۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۲۰۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۱۴۵۷۴ .