عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُشْرِكُ ۱ أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً ، وَ لَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ ۲ إِيَّاهُمْ» .
قُلْتُ : فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمْ بِالْكُوفَةِ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ : اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَطُوفُ عَنْهُ» . ۳
۷۱۰۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ ، قَالَ :حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ ۴ ، فَقُلْتُ ۵ : إِنِّي ۶ أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ ۷ : فَقَالَ لِي : حَتّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ إِلْيَاسُ ۸ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ۹ ، إِنَّ ابْنِي هذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا : أَ فَيَجُوزُ ۱۰ ذلِكَ لَهُ ؟
1.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۰ : «قوله : اُشرك ، أي في الحجّ المندوب ، أو في الحجّ الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم ، وأمّا التشريك في الحجّ الواجب ابتداءً ففيه إشكال» .
2.في «بث ، بخ ، جد» والوافي : «بصلتك» .
3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۶۰ ، ح ۲۹۷۱ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله . وفيه ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۲۴۳ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : «ولك أجر لصلتك إيّاهم» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۲۰۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۰۲ ، ح ۱۴۶۲۳ ، إلى قوله : «ولك أجر لصلتك إيّاهم» .
4.الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ . النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۲ (صرر) .
5.في «ى» : + «له» .
6.في التهذيب والاستبصار : «أنا» .
7.في «بح ، بخ ، بف ، جن» : - «قال» .
8.في الوسائل : «قال : قال أبي» بدل «فقال إلياس» .
9.في الوسائل : - «جعلت فداك» .
10.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «فهل يجوز» .