۷۱۲۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۱قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْاءِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ ۲ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا : وَقَّتَ ۳ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ ۴ يُصَلّى فِيهِ وَ يُفْرَضُ ۵ الْحَجُّ ۶ ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ ۷ الْعَقِيقَ ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۸
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۱۹
2.في «بخ» : - «خمسة» .
3.في «ى ، بث» : «ووقّت» .
4.في المرآة : «قوله عليه السلام : وهو مسجد الشجرة ؛ قال سيّد المحقّقين : ظاهر المحقّق والعلّامة في جملة من كتبه أنّ ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، وجعل بعضهم الميقات المسمّى بذي الحليفة ، ويدلّ عليه إطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أنّ ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الأخبار متّفقة ويتعيّن الإحرام من المسجد . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ، ولا ريب أنّ الإحرام من المسجد أولى وأحوط» . وراجع أيضا : مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹ .
5.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۱۶۷ . وفي «بح» والمطبوع : + «فيه» .
6.في الفقيه : + «فإذا خرج من المسجد ، فسار ، واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأوّل أحرم» .
7.في الوسائل : «النجد» . وقال ابن الأثير : «النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، وهو اسم خاصّ لما دون الحجاز ممّا يلي العراق» . وقال الفيّومي : «النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، والجمع : نُجود ، مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمّي بلاد معروفة من ديار العرب ممّا يلي العراق وليست من الحجاز و إن كانت من جزيزة العرب . قال في التهذيب : كلّ ما وراءالخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرّة ، فإذا مِلْتَ إليها فأنت في الحجاز . وقال الصَّغاني : كلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد» . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۹ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۹۳ (نجد) .
8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ ، ح ۲۵۲۲ ، معلّقا عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۶ ، ح ۱۷۰ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۹۹ ؛ و ص ۱۷۳ ، ذيل ح ۶۳۶ ، بسند آخر . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۹ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . الأمالي للصدوق ، ص ۶۵۰ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۲۳۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۴۸۷۵ .