۷۱۳۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۱ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بَدَنَةً ۲ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ ، فَأَشْعَرَهَا ۳ وَ قَلَّدَهَا ۴ : أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ ؟
قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ إِذَا انْتَهى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ، ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ يُقَلِّدْهَا ۵ ؛ فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۶
۷۱۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَا حَجَّ لَهُ ؛ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ ۷ ، فَلَا إِحْرَامَ لَهُ» . ۸
7134.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
1.في «بف» : «قلت لأبي عبد اللّه » بدل «سألت أبا عبد اللّه » .
2.قال الجوهري : «البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ؛ سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها» . وقال ابن الأثير : «البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۷۷ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ (بدن) .
3.في الوافي : «وأشعرها» . وإشعار البدنة : هو أن يشقّ أحد جنبي سنامها ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۹۹ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ (شعر) .
4.تقليد البدنة : أنّ في عنقها شيئا أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّها هدي فيكفّ الناس عنها . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۲ (قلد) .
5.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل : «وليقلّدها» .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲۴ ، ذيل ح ۲۵۷۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۸ ، ح ۱۲۴۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۴۹۱۲ .
7.في الوسائل ، ح ۱۴۹۱۴ : «الوقت» .
8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۲ ، ح ۱۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۲ ، ح ۵۲۹ ، بسندهما عن ابن اُذينة . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۵۸ ، ح ۲۹۶۳ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۸ ، ح ۱۲۴۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۴۷۶۹ ؛ وفيه ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۴۹۱۴ ، من قوله : «ومن أحرم دون الميقات» .