وَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ ۱ مِنَ الْجُحْفَةِ» . ۲
۷۱۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ؟
قَالَ : «لَا يَدْخُلْهَا إِلَا بِإِحْرَامٍ» . ۳
۷۱۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ۴:عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إِلَى ۵ الْوَقْتِ ۶ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ ۷ ، فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتّى قَدِمُوا ۸ مَكَّةَ وَهِيَ طَامِثٌ ۹ حَلَالٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ ۱۰ ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وَ كَانَتْ ۱۱ إِذَا فَعَلَتْ ۱۲ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ، فَقَالَ : «تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا ؛ قَدْ ۱۳
1.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۴۴ : «لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، وأمّا اختيارا فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنّه إذا تجاوز يصحّ إحرامه وإن كان آثما» .
2.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۲۳۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۴۹۰۷ .
3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۷ ، ح ۱۲۴۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۶۶۳۰ .
4.في الوسائل ، ح ۳۳۴۷۵ : - «عن زرارة» .
5.في الوسائل ، ح ۳۳۴۷۵ : + «أوّل» .
6.في الوسائل ، ح ۱۴۹۳۶ : «الميقات» .
7.في «ظ ، بح» والوسائل ، ح ۱۴۹۳۶ : «أن تحرم» .
8.في «بف» والوافي : «حتّى قدمت» .
9.طَمَثَت المرأة طَمْثا ، من باب ضرب ، إذا حاضت . المصباح المنير ، ص ۳۷۷ (طمث) .
10.في الوسائل ، ح ۳۳۴۷۵ : + «عن هذا» .
11.في الوسائل ، ح ۱۴۹۳۶ : «فكانت» .
12.في الوسائل ، ح ۳۳۴۷۵ : + «ذلك» .
13.في الوسائل ، ح ۳۳۴۷۵ : «فقد» .