عَلِمَ اللّهُ نِيَّتَهَا» . ۱
۷۱۴۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ ۲ النَّاسُ مِنْهُ ۳ ، فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ ، فَلَمْ يُحْرِمْ حَتّى أَتى مَكَّةَ ، فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ ؟
فَقَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَ يُحْرِمُ ، وَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ» . ۴
۷۱۴۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :۵سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ» . ۶
۷۱۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ ، وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَ طَافَ وَ سَعى ، قَالَ : «تُجْزِئُهُ ۷ نِيَّتُهُ ، إِذَا كَانَ قَدْ نَوى ذلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَ إِنْ
1.راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح ۷۶۸۰ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۴ ، ح ۱۲۴۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۴۹۳۶ ؛ و ج ۲۷ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۳۴۷۵ .
2.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : «أحرم» .
3.في «بخ» وحاشية «بث» : «فيه» .
4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۸ ، ح ۱۸۱ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۴ ، ح ۱۲۴۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۴۹۳۲ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۲۵
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۸۴ ، ح ۹۶۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۲۴۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۴۹۳۳ .
7.في «ى ، بث ، بس» والتهذيب : «يجزئه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : تجزئه ، عمل به الشيء في النهاية والمبسوط و أكثر الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أنّه لايعتدّ بحجّه و يقضي إن كان واجبا» . وراجع : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ؛ النهاية ، ص ۲۴۹ . هذا ، وفي المرآة فائدة في تحقيق حقيقة الإحرام إن شئت فراجع .