355
الكافي ج8

لَمْ يُهِلَّ» . ۱
وَ قَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتّى أَتَى الْوَقْتَ ، فَقَالَ : «يُحْرَمُ عَنْهُ ۲ » . ۳

۷۱۴۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۴ عليه السلام عَنِ الْاءِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ ۵ ؟
قَالَ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا ۶ ، وَ كَانَ بَرِيدُ ۷ الْعَقِيقِ ۸ أَحَبَّ إِلَيَّ» . ۹

۷۱۴۸.صَفْوَانُ۱۰، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۱۱ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ ، فَطَمِثَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ،

1.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۱ ، ح ۱۹۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۲۴۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۴۹۵۹ .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «يحرم منه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : يحرم به ، كما مرّ في حجّ الصبيّ الصغير» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۰ ، ح ۱۹۱ ، بسنده عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۲۴۲۶ ؛ و ص ۵۰۸ ، ح ۱۲۴۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۴۹۵۹ .

4.في «بح» : «أبا عبد اللّه » .

5.في «بس» : «غمر» . وقد مضى ترجمة «غمرة» ذيل ح ۷۱۲۳ .

6.في «ى ، بس ، جن» والوسائل : - «أن يحرم منها» .

7.قد مضى ترجمة «البريد» ذيل ح ۷۱۲۳ .

8.في الوافي : «لعلّه اُريد ببريد العقيق البريد الذي في أوّله ، وهو بريد البعث ، أو أوّل بطنه ، وهو المسلخ ، والغمرة إمّا في آخره كما سبق ، أو في وسطه كما يأتي» . وفي المرآة : «لعلّ المراد ببريد العقيق البريد الأوّل ، وهو المسلخ ، كما ذكره الأصحاب» .

9.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۲۳۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۴۸۹۹ .

10.السند معلّق على سابقه . ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.

11.في «بخ» : «أبا الحسن» .


الكافي ج8
354

عَلِمَ اللّهُ نِيَّتَهَا» . ۱

۷۱۴۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ ۲ النَّاسُ مِنْهُ ۳ ، فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ ، فَلَمْ يُحْرِمْ حَتّى أَتى مَكَّةَ ، فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ ؟
فَقَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَ يُحْرِمُ ، وَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ» . ۴

۷۱۴۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :۵سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ» . ۶

۷۱۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ ، وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَ طَافَ وَ سَعى ، قَالَ : «تُجْزِئُهُ ۷ نِيَّتُهُ ، إِذَا كَانَ قَدْ نَوى ذلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَ إِنْ

1.راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح ۷۶۸۰ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۴ ، ح ۱۲۴۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۴۹۳۶ ؛ و ج ۲۷ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۳۴۷۵ .

2.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : «أحرم» .

3.في «بخ» وحاشية «بث» : «فيه» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۸ ، ح ۱۸۱ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۴ ، ح ۱۲۴۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۴۹۳۲ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۲۵

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۸۴ ، ح ۹۶۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۲۴۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۴۹۳۳ .

7.في «ى ، بث ، بس» والتهذيب : «يجزئه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : تجزئه ، عمل به الشيء في النهاية والمبسوط و أكثر الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أنّه لايعتدّ بحجّه و يقضي إن كان واجبا» . وراجع : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ؛ النهاية ، ص ۲۴۹ . هذا ، وفي المرآة فائدة في تحقيق حقيقة الإحرام إن شئت فراجع .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 195311
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي