363
الكافي ج8

أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْاءِحْرَامِ ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ» . 1

۷۱۶۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۲:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۳ عليه السلام فِي رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِاءِحْرَامِهِ ۴ ، ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، قَالَ : «يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ ۵ ، وَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ» . ۶

۷۱۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :أَرْسَلْنَا إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَ نَحْنُ ۷ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا: «أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْسُرَ ۸ عَلَيْكُمُ الْمَاءُ ۹ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ، وَالْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا،ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادى أَوْ مَثَانِيَ ۱۰ ». ۱۱

1.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۵ ، ح ۲۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۳۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ ، ذيل ح ۲۵۴۳ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۲۴۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۶۴۳۱ .

2.في «جن» : «بعض أصحابنا» .

3.في «بخ» : «أبي عبد اللّه » .

4.في «ظ» : «لإحرام» . وفي الوافي والتهذيب : «للإحرام» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : يمسحها بالماء ، أي استحبابا ؛ لكراهة الحديد» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۶ ، ح ۲۱۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ ، ح ۲۵۴۳ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۲۴۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۶۴۳۶ .

7.في «بخ ، بف» : «نحن» بدون الواو .

8.في «بح ، بخ ، بف» وحاشية «بث» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «أن يعزّ» .

9.في الوسائل والفقيه : «الماء عليكم» .

10.في الوافي : «مثنى» .

11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰۸ ، صدر ح ۲۵۳۷ ، معلّقا عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۷ ، ح ۱۲۴۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۶۴۱۸ .


الكافي ج8
362

۷۱۵۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا۱، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْاءِحْرَامِ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ ۲ » . ۳

۷۱۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ۴، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْاءِحْرَامِ ، ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ؟
قَالَ ۵ : «قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ ۶ » . ۷

7161.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 8 ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

1.في الاستبصار ، ح ۵۳۷ : + «عن سهل بن زياد» لكنّه غير مذكور في بعض نسخه .

2.في المدارك : «والأصحّ عدم انتقاض الغسل بذلك ، وإن استحبّت الإعادة ، بل لا يبعد عدم تأكّد استحباب الإعادة ، كما تدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال : ليس عليه غسل . والظاهر أنّ المراد نفي تأكّد الغسل» . مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۵۲ .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۵ ، ح ۲۰۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۳۷ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۵۴۴ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۵ ، ح ۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۳۹ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۲۴۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۶۴۳۰ .

4.في التهذيب : + «بن سعيد» .

5.في التهذيب : «فقال» .

6.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۲ : «قوله عليه السلام : قد انتقض غسله ، المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد ، والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام» . وراجع أيضا : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، الدرس ۹۰ .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۹۵ ، ح ۲۰۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۲۴۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۶۴۳۳ .

8.في الاستبصار : + «بن أبي نصر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194044
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي